للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القِسمُ الثالِثُ: انقِضاءُ العدَّةِ بالشُّهورِ:

انقِضاءُ العدَّةِ بالأشهُرِ تَجبُ في حالتَينِ:

الحالةُ الأُولى: في الطَّلاقِ لمَن لا تَحيضُ لصِغَرٍ أو يَأسٍ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ المَرأةَ إذا طلقَتْ أو فارقَتْ زوْجَها بسَببِ فَسخِ للنكاحِ وكانَتْ صَغيرةً لا تَحيضُ أو كَبيرةً قد يَئسَتْ مِنْ المَحيضِ أنَّ عدَّتَها ثَلاثةُ أشهُرٍ؛ لقَولِ اللهِ تعالَى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: ٤]، أي: فعدَّتُهنَّ كذلكَ، ولأنَّ الأشهُرَ هُنا بَدلٌ عن الأقراءِ، والأصلُ مُقدَّرٌ بثَلاثةٍ، فكذلكَ البَدلُ.

قالَ الإمامُ ابنُ بطَّالٍ : أجمَعَ العُلماءُ أنَّ عدَّةَ اليائِسةِ مِنْ المَحيضِ لكِبَرٍ ثَلاثةُ أشهُرٍ، وأنَّ عدَّةَ التي لم تَحِضْ لصِغَرٍ ثَلاثةُ أشهُرٍ (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : مَسألةٌ: قالَ: (وإنْ كانَتْ مِنْ الآيِساتِ أو ممَّن لم يَحضْنَ فعدَّتُها ثَلاثةُ أشهُرٍ).

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على هذا؛ لأنَّ اللهَ تعالَى ذكَرَه في كِتابِه بقَولِه سُبحانَه: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: ٤] (٢).


(١) «شرح صحيح البخاري» (٧/ ٤٨٣).
(٢) «المغني» (٨/ ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>