للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الحَنابِلةُ: الأفضَلُ أنْ يُكفَّنَ الرَّجلُ في ثَلاثةِ لَفائفَ بِيضٍ، يُبسَطُ بعضُها فوقَ بعضٍ، وتُكرَهُ الزِّيادةُ على ثَلاثةِ أَثوابٍ في الكَفنِ؛ لِما فيه مِنْ إضاعةِ المالِ، وقد نَهى عنه النَّبيُّ .

والأفضَلُ في كَفنِ المَرأةِ عندَهم خَمسةُ أَثوابٍ: إزارٌ وخِمارٌ وقَميصٌ ولِفافَتانِ، وهو قَولُ أكثَرِ أهلِ العِلمِ، قالَ ابنُ المنذِرِ : أكثَرُ مَنْ نَحفَظُ عنه مِنْ أهلِ العِلمِ يَرى أنْ تُكفَّنَ المَرأةُ في خَمسةِ أَثوابٍ، منهم الشَّعبيُّ وابنُ سِيرينَ والنَّخَعيُّ والأَوزاعيُّ والشافعيُّ وأحمدُ وإِسحاقُ وأبو ثَورٍ وأَصحابُ الرأيِ (١).

وإنَّما استُحِبَّ ذلك لأنَّ المَرأةَ تَزيدُ في حالِ حياتِها على الرَّجلِ في السَّترِ لِزيادةِ عَورَتِها على عَورَتِه، فكذلك بعدَ المَوتِ، ولَمَّا كانَت تَلبَسُ المَخيطَ في إحرامِها -وهو أكمَلُ أحوالِ الحَيِّ- استُحِبَّ إلباسُها إيَّاه بعدَ مَوتِها بخِلافِ الرَّجلِ (٢).

كَيفيَّةُ تَكفينِ المُحرِمِ والمُحرِمةِ:

ذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ إلى أنَّ المُحرِمَ أو المُحرِمةَ إذا ماتا فإنَّهما يُكفَّنان كما يُكفَّنُ غيرُ المُحرِمِ والمُحرِمةِ، أي: يُغطَّى رأسُه ووَجهُه ويُطيَّبُ؛ لِما رُويَ عن عَطاءٍ عن ابنِ عباسٍ عن النَّبيِّ أنَّه قالَ في المُحرِمِ يَموتُ: «خَمِّروهُم ولَا تُشبِّهُوهُم باليَهودِ» (٣).


(١) «الأوسط» (٥/ ٣٠٦).
(٢) «الشرح الكبير مع المغني» (٣/ ٢٢٨، ٢٣٠)، و «الإفصاح» (١/ ٢٧٦).
(٣) ذكره ابن الجوزي في «التحقيق» (٨٥٧)، وقال: لا يَصحُّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>