والرِّوايةُ الثانيةُ: تَعتدُّ سَنةً، بمَنزلةِ مَنْ رُفعَتْ حَيضتُها لا تَدرِي ما رفَعَها، قالَ أحمَدُ: إذا كانَتْ قد اختَلطَتْ ولم تَعلمْ إقبالَ الدمِ وإدبارَه اعتدَّتْ سَنةً؛ لحَديثِ عُمرَ؛ لأنَّ به يَتبينُ الحَملُ، وهو قَولُ مالكٍ وإسحاقَ؛ لأنها لم تَتيقنْ لها حَيضًا مع أنها مِنْ ذَواتِ القُروءِ، فكانَتْ عِدتُها سَنةً كالتي ارتَفعَ حيضُها.
وعلى الرِّوايةُ الأُولى يَنبغي أنْ يقالَ: إنَّنا متَى حكَمْنا بأنَّ حيضَها سَبعةُ أيامٍ مِنْ كلِّ شَهرٍ فمَضَى لها شَهرانَ بالهِلالِ وسَبعةُ أيامٍ مِنْ أولِ الثالثِ فقَدِ انقَضتْ عِدتُها، وإنْ قُلنَا:«القُروءُ الأطهارُ» فطلَّقَها في آخِرِ شَهرٍ ثم مَرَّ لها شَهرانِ وهَلَّ الثالثُ انقَضتْ عِدتُها، وهذا مَذهبُ الشافِعيِّ (١).
عِدَّةُ المُختلِعةِ:
اختَلفَ الفُقهاءُ في عدَّةِ المُختلِعةِ، هل هي كعدَّةِ المُطلَّقةِ ثَلاثةُ قُروءٍ؟ أم عدَّتُها حَيضةٌ واحِدةٌ؟
فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ عدَّةَ المُختلِعةِ كعدَّةِ المطلَّقةِ؛ فإنْ كانَتْ ممَّن تَحيضُ فعدَّتُها ثلاثةُ قُروءٍ، وإنْ كانَتْ مِنْ اليائِساتِ فثلاثةُ أشهُرٍ، وكذا كلُّ فُرقةٍ بينَ زوجَينِ فعدَّتُها عدَّةُ الطلاقِ، سواءٌ كانَتْ بخُلعٍ أو لِعانٍ أو رَضاعٍ أو فَسخٍ بعَيبٍ أو إعسارٍ أو إعتاقٍ أو اختِلافِ دِينٍ أو غَيرِه في قَولِ أكثرِ أهلِ العِلمِ؛