للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التسميةِ هاهُنا أقلُّ مِنْ جَهالةِ مهرِ المثلِ؛ لأنه يُعتبَرُ بنِسائها ممَّن يُساويها في صفاتِها وبلدِها وزمانِها ونسبِها، ثم لو تزوَّجَها على مهرِ مثلِها صحَّ، فهاهنا مع قلَّةِ الجهلِ فيه أَولى، ويُفارقُ البيعَ؛ فإنه لا تُحتملُ فيه الجَهالةُ بحالٍ.

وقالَ مالكٌ: يصحُّ مَجهولًا؛ لأنَّ ذلكَ ليسَ بأكثرَ مِنْ تَركِ ذِكرِه.

وقالَ أبو الخطَّابِ: إنْ تَزوجَها على عبدٍ مِنْ عَبيده أو قميصٍ مِنْ قُمصانِه أو عمامةٍ مِنْ عَمائمِه ونحوِ ذلكَ صَحَّ؛ لأنَّ أحمدَ قالَ في رِوايةِ مُهنَّا فيمَن تزوَّجَ على عبدٍ مِنْ عَبيده: جائزٌ، فإنْ كانوا عشرةَ عبيدٍ تُعطى مِنْ أوسطِهم، فإنْ تَشاحَّا أقرعَ بينَهم، قلتُ: وتَستقيمُ القرعةُ في هذا؟ قالَ: نعم، ووجهُهُ: أنَّ الجَهالةَ هاهُنا يسيرةٌ ويُمكنُ التعيينُ بالقرعةِ، بخِلافِ ما إذا أصدَقَها عبدًا مُطلَقًا فإنَّ الجهالةَ تَكثرُ فلا يَصحُّ … (١).

ولا خِلافَ بينَهم على أنَّ الصداقَ إذا كانَ مَجهولًا أنَّ النكاحَ صحيحٌ، قالَ ابنُ قُدامةَ : إذا فسَدَ الصداقُ لجَهالتِه أو عَدَمِه أو العجزِ عن تسليمِه فإنَّ النكاحَ ثابتٌ لا نعلمُ فيه خِلافًا (٢).

الحُكمُ إذا فسَدَ المَهرُ لحُرمتِه أو لجَهالتِه، هل يفسدُ النِّكاح أم لا؟

لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ على أنَّ المهرَ إذا فسَدَ لجَهالتِه أو عَدمِه أو عَجزٍ عن تَسليمِه فإنَّ النكاحَ ثابتٌ.


(١) «المغني» (٧/ ١٦٨، ١٦٩)، و «الإنصاف» (٨/ ٢٣٧).
(٢) «المغني» (٧/ ١٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>