للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشُّهورِ الثلاثةِ بيَومٍ أو أقلِّ مِنْ يَومٍ أنَّ عليها استئنافَ العدَّةِ بالحَيضِ، وممَّن حَفِظْنا ذلكَ عنه سَعيدُ بنُ المُسيبِ والزُّهريُّ ومالِكٌ وأهلُ المَدينةِ والشَّعبيُّ والنخَعيُّ وسُفيانُ الثوريُّ وأصحابُ الرأيِ مِنْ أهلِ الكُوفةِ والحَسنِ البَصريِّ وقَتادةَ ومَن تَبِعَهما مِنْ أهلِ البَصرةِ ومُجاهدٌ والشافِعيُّ وأحمَدُ وإسحاقُ وأبو عُبيدٍ (١).

إذا حاضَتْ بعدَ انقِضاءِ عدَّتِها بالأشهُرِ:

لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ على أنَّ المَرأةَ إذا اعتَدتْ بالأشهُرِ ثمَّ حاضَتْ بعدَ انقِضاءِ الأشهُرِ فإنه لا يَلزمُها استِئنافُ العدَّةِ بالأقراءِ.

قالَ ابنُ قُدامةَ : إنِ انقَضَتْ عدَّتُها بالشُّهورِ ثم حاضَتْ بعدَها ولو بلَحظةٍ لم يَلزمْها استِئنافُ العدَّةِ؛ لأنه معنًى حدَثَ بعدَ انقِضاءِ العدَّةِ، كالتي حاضَتْ بعدَ انقِضاءِ العدَّةِ بزَمنٍ طَويلٍ، ولا يُمكنُ مَنعُ هذا الأصلِ؛ لأنه لو صَحَّ مَنعُه لم يَحصلْ لمَن لم تَحضْ الاعتِدادُ بالشُّهورِ بحالٍ (٢).

الحالَةُ الثانيةُ: الانتِقالُ مِنْ الحَيضِ إلى الأشهُرِ:

المَرأةُ إذا اعتدَّتْ بالحيضِ بأنْ حاضَتْ حَيضةً أو حَيضتَينِ ثمَّ يَئِستْ مِنْ المَحيضِ فإنها تَستقبلُ العدَّةَ ثَلاثةَ أشهُرٍ؛ لأنَّ العدَّةَ لا تُلفَّقُ مِنْ جِنسينِ، وقد تَعذَّرَ إتمامُها بالحَيضِ، فوجَبَ استئنافها بالأشهُرِ (٣).


(١) «الإشراف على مذاهب العلماء» (٥/ ٣٥٦).
(٢) «المغني» (٨/ ٩١، ٩٢).
(٣) «الاختيار» (٣/ ٢١٣)، و «تبيين الحقائق» (٣/ ٢٧)، و «روضة الطالبين» (٥/ ٧٠٥، ٧٠٦)، و «المغني» (٨/ ٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>