للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَكُمْ قِيَامَه، فَمَنْ صَامَه وَقامَه غُفِرَ له مَا تَقدَّم مِنْ ذَنبِه»، وقيامُ اللَّيلِ في رَمضانَ وغيرِه إنَّما يَكونُ بعدَ العِشاءِ، وقد جاءَ مُصَرَّحًا به في السُّننِ: أنَّه لمَّا صلَّى بهم قيامَ رَمضانَ صلَّى بعدَ العِشاءِ، وكان قيامُ النَّبيِّ باللَّيلِ هو وِترَه، يُصلِّي باللَّيلِ في رَمضانَ وغيرِ رَمضانَ إحدى عَشرَةَ رَكعةً، أو ثَلاثَ عَشرَةَ رَكعةً، لكن كان يُصلِّيها طِوالًا، فلمَّا كان ذلك يَشُقُّ على النَّاسِ قامَ بهم أُبَيُّ بنُ كَعبٍ في زَمنِ عمرَ بنِ الخطَّابِ عِشرينَ رَكعةً، يُوتِرُ بعدَها ويُخَفِّفُ فيها القيامَ، فكان تَضعيفُ العددِ عِوَضًا عن طُولِ القيامِ، وكان بَعضُ السَّلفِ يَقومُ أربَعينَ رَكعةً، فيَكونُ قيامُها أخَفَّ، ويُوتِرُ بعدَها بثَلاثٍ، وكان بَعضُهم يَقومُ بِسِتٍّ وثَلاثينَ رَكعةً يُوتِرُ بعدَها، وقيامُهمُ المَعروفُ عنهم بعدَ العِشاءِ الآخِرةِ.

ولكنَّ الرَّافِضةَ تَكرَهُ صَلاةَ التَّراويحِ، فإذا صَلوها قبلَ العِشاءِ الآخِرةِ لا تَكونُ هي صَلاةَ التَّراويحِ، كما أنَّهم إذا تَوضَّؤُوا يَغسِلونَ أرجُلَهم أوَّلَ الوُضوءِ، ويَمسَحونَها في آخرِه، فمَن صلَّاها قبلَ العِشاءِ فقد سَلكَ سَبيلَ المُبتَدِعةِ المُخالِفينَ لِلسُّنَّةِ، واللهُ أعلَمُ (١).

الجَماعةُ في صَلاةِ التَّراويحِ:

اتَّفق الفُقهاءُ على مَشروعيَّةِ الجَماعةِ في صَلاةِ التَّراويحِ؛ لفِعلِ النَّبيِّ ؛ فإنَّه جَمعَ أصحابَه وأهلَه، كما سبقَ في حَديثِ أبي ذَرٍّ، ولِفِعلِ الصَّحابةِ ، ومَن تبِعهم مُنذُ زَمنِ عمرَ بنِ الخطَّابِ ، ولاستِمرارِ العملِ إلى الآنَ.


(١) «مجموع الفتاوى» (٢٣/ ١١٩، ١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>