للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على مَنْ قتَلهُنَّ: الغُرابُ والحِدَأةُ والفَأرةُ والعَقرَبُ والكَلبُ العَقورُ» (١). وغيرُ هذا الحَديثِ، وكذلك يَجوزُ قَتلُ كلِّ ما كان في مَعناها.

قال ابنُ المُنذرِ : وأجمَعوا على أنَّ السَّبُعَ إذا أذَى المُحرِمَ فقتَله فلا شيءَ عليه (٢).

الجِماعُ ودَواعيه:

أجمعَت الأُمةُ على تَحريمِ الجِماعِ في الإحرامِ، سَواءٌ كان الإحرامُ صَحيحًا أو فاسِدًا.

قال ابنُ المُنذرِ : وأجمَعوا على أنَّ المُحرِمَ مَمنوعٌ من الجِماعِ، وعلى أنَّ مَنْ جامَع عامِدًا في حَجِّه قبلَ وُقوفِه بعَرفةَ عليه حَجٌّ في قابِلٍ والهَديُ (٣).

والأصلُ في ذلك قولُ اللهِ تَعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧].

قال ابنُ عبدِ البرِّ : أجمَع عُلماءُ المُسلمينَ على أنَّ وَطءَ النِّساءِ على الحاجِّ حَرامٌ من حينِ يُحرِمُ حتى يَطوفَ طَوافَ الإفاضةِ، وذلك لقولِ اللهِ تَعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ﴾، والرَّفثُ في هذا المَوضعِ الجِماعُ عندَ جُمهورِ أهلِ


(١) رواه البخاري (١٧٣١، ١٧٣٢)، ومسلم (١١٩٨).
(٢) «الإجماع» (١٦١، ١٦٢)، ويُنظر: «التمهيد» (١٥/ ١٥٦)، و «بداية المجتهد» (١/ ٤٨٨)، و «شرح مسلم» (١/ ١١٣، ١٠/ ٢٣٥)، و «المجموع» (٧/ ٢٨١، ٢٣١)، و «المغني» (٤/ ٤٧٤).
(٣) «الإجماع» (١٤٢، ١٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>