للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سُنَنُ التَّيممِ:

يُسنُّ في التَّيممِ أُمورٌ:

أ- التَّسميةُ:

ذهَبَ جُمهورُ العُلماءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ في قَولٍ إلى أنَّ التَّسميةَ سُنةٌ من سُننِ التَّيممِ في أولِه كالوُضوءِ.

وذهَبَ الحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّها واجِبةٌ كالتَّسميةِ في الوُضوءِ (١).

ب- التَّرتيبُ: وقد سبَقَ بَيانُه.

ج- المُوالاةُ: وقد سبَقَ بَيانُها.

د- سُننٌ أُخرى:

ذهَبَ الحَنفيةُ إلى سُنيةِ الضَّربِ بباطِنِ الكَفَّين وإِقبالِ اليَدينِ بعدَ وَضعِهما في التُّرابِ وإدبارِهما مُبالَغةً في الاستِيعابِ ثمَّ نفضِهما اتِّقاءَ تَلويثِ الوَجهِ وتَفريجِ الأَصابعِ ليَصلَ التُّرابُ إلى ما بينَها (٢).

وذهَبَ المالِكيةُ كما سبَقَ إلى سُنيةِ ضَربِهما بالأرضِ قبلَ مَسحِ الوَجهِ واليَدينِ؛ فإنْ فعَلَ كُرهَ وأجزَأَه، وهذا لا يَمنعُ من نَفضِهما نَفضًا خَفيفًا.

ومِنَ الفَضائلِ عندَهم أيضًا استِقبالُ القِبلةِ والبَدءُ باليَمينِ، وتَخليلُ


(١) «رد المحتار» (١/ ٣٩٣)، و «الشرح الصغير» (١/ ١٣٦)، و «كفاية الأخيار» ص (١٠٢)، و «الإنصاف» (١/ ٢٨٨).
(٢) «رد المحتار» (١/ ٣٩٣)، و «مراقي الفلاح» ص (٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>