للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«صالِحْني مِنْ دَعواكَ مع فُلانٍ على ألْفٍ على أنِّي ضامِنٌ بها»، أو يَقولَ: «بألْفٍ مِنْ مالي، أو بألْفٍ علَيَّ، أو على ألْفِي هذه»، فإذا فَعَل فالمالُ لَازِمٌ لِلوَكيلِ؛ لأنَّه مُتبرِّعٌ ولا يَكونُ له شَيءٌ مِنَ المُدَّعِي، وإنَّما له الذي هو في يَدِه.

والوَجهُ الثاني: إذا قال: «صالَحتُكَ على ألفِي هذه، أو على عَبدي هذا»، تم الصُّلحُ ولَزِمه تَسليمُهما؛ لأنَّه لمَّا أضافَهما إلى مالِ نَفْسِه قد التَزَمَ تَسليمَهما.

والوَجهُ الثالِثُ: لو قال: «صالَحتُكَ على ألْفٍ»، وسَلَّمَها؛ لأنَّ التَّسليمَ يُوجِبُ سَلامةَ العِوَضِ له، فيَتمُّ العَقدُ.

الوَجهُ الرابِعُ: إنْ قال: «صالَحتُكَ على ألْفٍ»، وسَكَتَ فالعَقدُ مَوقوفٌ، فإنْ أجازَه المُدَّعَى عليه جازَ، ولَزِمه ألْفٌ، وإنْ لَم يُجِزْه بطَل، وإنَّما وَقَفَ لأنَّ العاقِدَ تَبرَّعَ بالعَقدِ ولَم يَتبرَّعْ بالمالِ؛ لأنَّه لَم يُضِفِ المالَ إلى نَفْسِه، فلَم يَلزَمْه، فإنْ أجازَه المَطلوبَ لَزِمَه المالُ، وإنْ لَم يُجِزْه بطَل (١).

الصُّلحُ بينَ الشَّريكَيْنِ:

قال الحَنفيَّةُ: إذا كان الدَّينُ بينَ شَريكَيْنِ فصالَحَ أحَدُهما عن نَصيبِه على ثَوبٍ فشَريكُه بالخيارِ، إنْ شاءَ تَبِعَ الذي عليه الدَّينُ بنِصفِه؛ لأنَّ نَصيبَه باقٍ في ذِمَّتِه؛ لأنَّ القابِضَ قبَض نَصيبَه، لكنْ له حَقُّ المُشارَكةِ؛ لأنَّه قبلَ أنْ يُشارِكَه فيه باقٍ على مِلكِ القابِضِ.


(١) «الجوهرة النيرة» (٣/ ٤٥، ٤٧)، و «تبيين الحقائق» (٥/ ٤٠، ٤١)، و «مجمع الضمانات» (٢/ ٨٠٨)، و «مجمع الأنهر» (٣/ ٤٣١، ٤٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>