للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما تَنعقدُ به الإمامةُ:

الإمامةُ تَثبتُ بأحَدِ أمُورٍ ثَلاثةٍ باتِّفاقِ المَذاهبِ الأربعةِ:

أولاً: البَيعةُ:

تَثبتُ الإمامةُ ببَيعةُ أهلِ الحَلِّ والعَقدِ مِنْ العُلماءِ والرُّؤساءِ وسائرِ وُجوهِ الناسِ الذين يَتيسَّرُ حُضورُهم، وهُم مَنْ اجتَمعَ فيهم ثَلاثُ صِفاتٍ: العَدالةُ، والعِلمُ بشُروطِ الإمامةِ، والرَّأيُ، كما بايَعَ الصحابةُ للصدِّيقِ أبي بكرٍ .

واتَّفقَ العُلماءُ على أنه لا يُشترطُ اتفاقِ أهلِ الحَلِّ والعَقدِ، إلا أنهم اختَلفُوا هل يُشترطُ عَددٌ مُعيَّنٌ؟ أم لا بُدَّ مِنْ جُمهورِ أهلِ الحلِّ والعَقدِ؟ أم يَكفي واحدٌ منهُم؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ في الصَّحيحِ عندَهما أنه يَكفي مُبايَعةُ واحدٍ مِنْ أهلِ الحلِّ والعَقدِ.

قالَ ابنُ نُجيمٍ : وتَنعقدُ بَيعةُ أهلِ الحلِّ والعَقدِ مِنْ العُلماءِ المُجتهِدينَ والرُّؤساءِ … وتَكفي مُبايَعةُ واحدٍ، وقيلَ: لا بُدَّ مِنْ الأكثرِ، وقيلَ: لا يَلزمُه عَددٌ (١).

وقالَ الشافِعيةُ: لا يُشترطُ اتِّفاقُ أهلِ الحَلِّ والعَقدِ في سائرِ البلادِ والأصقاعِ، بل يَكفي ما يتيسَّرُ اجتماعُهم حالَ البَيعةِ بلا كُلفةٍ، وإذا وصَلَهم


(١) «البحر الرائق» (٦/ ٢٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>