للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خامِسًا: البَلَلُ في الفَمِ:

مما لا يُفسِدُ الصَّومَ البَلَلُ الذي يَبقَى في الفَمِ بعدَ المَضمَضةِ، إذا ابتلَعه الصائِمُ مع الرِّيقِ بشَرطِ أنْ يَبصُقَ بعدَ مَجِّ الماءِ، لِاختِلاطِ الماءِ بالبُصاقِ، فلا يَخرُجُ بمُجرَّدِ المَجِّ، ولا تُشترَطُ المُبالَغةُ في البَصقِ؛ لأنَّ الباقيَ بعدَه مُجرَّدُ بَلَلٍ ورُطوبةٍ، لا يُمكِنُ التَّحرُّزُ عنه (١).

سادِسًا: ابتِلاعُ الرِّيقِ:

قال الإمامُ النَّوَويُّ : ابتِلاعُ الرِّيقِ لا يُفطِرُ بالإجماعِ إذا كان على العادةِ؛ لأنَّه يَعسُرُ الاحتِرازُ منه (٢).

وقال أيضًا: اتَّفَق العُلماءُ على أنَّه إذا ابتلَع رِيقَ غَيرِه أفطَر (٣).

سابِعًا: دُخولُ الغُبارِ ونَحوِه حَلقَ الصائِمِ:

قال ابنُ هُبَيرةَ : وأجمَعوا على أنَّ الغُبارَ، والدُّخانَ، أو الذُّبابَ، أو البَقَّ إذا دخَل حَلقَ الصائِمِ؛ لا يُفسِدُ صَومَه (٤) لِعَدمِ قُدرَتِه على الامتِناعِ عنه، ولا يُمكِنُ الاحتِرازُ منه.


(١) «مراقي الفلاح» (٦٣١)، و «الدر المختار» (٢/ ٩٨)، و «المجموع» (٧/ ٥٢٣).
(٢) «المجموع» (٧/ ٥٢٣)، و «المغني» (٤/ ١٥٩).
(٣) «المجموع» (٧/ ٥٢٤).
(٤) «الإفصاح» (١/ ٤٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>