للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما لا يَظهرُ غالبًا لا يُباحُ؛ لأنَّ الحاجةَ لا تَدعُو إلى نَظرِه، ولا تُؤمَنُ معه الشَّهوةُ ومُواقَعةُ المَحظورِ، فحَرُمَ النَّظرُ إليه كما تَحتَ السُّرةِ.

وعنهُ: لا يَنظرُ مِنْ ذَواتِ مَحارمِه إلَّا الوَجهَ والكفَّينِ (١).

نَظرُ المَرأةِ إلى مَحارمِها:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما يَجوزُ للمَرأةِ أنْ تَراهُ مِنْ مَحارمهِا الرِّجالِ إذا كانَ النَّظرُ لغيرِ شَهوةٍ، أمَّا إذا كانَ لشَهوةٍ فيَحرمُ.

فذهَبَ الحَنابلةُ إلى أنَّ حُكمَ المرأةِ في النَّظرِ إلى مَحارمِها حُكمُهم في النَّظرِ إليها، فيَجوزُ أنْ تَنظرَ إلى ما يَظهرُ غالبًا كالرَّقبةِ والرَّأسِ والكفَّينِ والقَدمينِ ونحوِ ذلكَ، وليسَ لها النَّظرُ إلى ما يَستتِرُ غالبًا كالصَّدرِ والظَّهرِ ونحوِهما (٢).

وذهَبَ المالِكيةُ والشَّافعيةُ إلى أنه يَجوزُ للمَرأةِ أنْ تَنظرَ مِنْ مَحارمِها ما عَدَا ما بينَ سُرَّتِه ورُكبتِه، يَجوزُ الجَسُّ مِنْ الطَّرفينِ أيضًا (٣).

وأمَّا الحَنفيةُ في المَذهبِ فلم يُفرِّقُوا بينَ نَظرِ المَرأةِ إلى المَحرمِ


(١) «المغني» (٧/ ٧٤، ٧٥)، و «الكافي» (٣/ ٥)، و «المبدع» (٧/ ٨)، و «الإنصاف» (٨/ ٢٠)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ١٠٣)، و «كشاف القناع» (٥/ ١٠، ١١)، و «منار السبيل» (٢/ ٥٣٥).
(٢) «الإنصاف» (٨/ ٢٠).
(٣) «شرح مختصر خليل» (١/ ٢٤٨)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (١/ ٣٤٦)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (١/ ٤٨٣، ٤٨٦)، و «الإقناع» (٢/ ٤٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>