النَّوعُ الأوَّلُ: حَقٌّ للَّهِ تَعالى -كالزِّنا والسَّرِقةِ والشُّربِ- وهذا النَّوعُ يَسقُطُ بالشُّبهةِ، وإنْ لم يَظهَرْ عليه لم يَجِبْ عليه أنْ يُقِرَّ به، بل يُستحَبُّ له أنْ يَكتُمَه، ولا بُدَّ مِنْ تَوافُرِ عِدةِ شُروطٍ حتى يَصِحَّ الإِقرارُ به، وقد تَقدَّمَ بَيانُ ذلك في كِتابِ الحُدودِ وفي أوَّلِ كِتابِ الإِقرارِ.
النَّوعُ الثانِي: أنْ يَكونَ الحَقُّ أنْ يَكونَ لآدَميٍّ حَقٌّ للَّهِ تَعالى لا يَسقُطُ بالشُّبهةِ -كالزَّكاةِ والكَفاراتِ- وهذا النَّوعُ لا يُشتَرطُ لصِحةِ الإِقرارِ به ما يُشتَرطُ لصِحةِ الإِقرارِ به ما يُشتَرطُ لصِحةِ الإِقرارِ بحُقوقِ اللهِ تَعالى فيَثبُتُ مع الشُّبهاتِ بخِلافِ حُقوقِ اللهِ تَعالى (١).
ما يُشتَرطُ في المُقَرِّ به من حُقوقِ العِبادِ وما لا يُشتَرطُ:
الشَّرطُ الأولُ: العِلمُ بالمُقَرِّ به:
اتَّفَقَ فُقهاءُ المَذاهِبِ الأربَعةِ على أنَّه لا يُشتَرطُ في المُقَرِّ به أنْ يَكونَ مَعلومًا، بل يَصحُّ الإِقرارُ بالمَجهولِ، فجَهالةُ المُقَرِّ به لا تَمنَعُ صِحةَ الإِقرارِ بلا خِلافٍ بَينَ الفُقهاءِ إلا أنَّه يُجبَرُ على البَيانِ؛ لأنَّه هو المُجمِلُ فكانَ البَيانُ عليه.
فإن امتَنَعَ من تَفسيرِ ما أقَرَّ به فقَولانِ للعُلَماءِ:
أحَدُهما: يُحبَسُ حتى يُفسِّرَ؛ لأنَّه امتَنَعَ مِنْ حَقٍّ عليه، فيُحبَسُ به كما