واعلَمْ: أنَّ عَودَ المَنفَعةِ إلى المُستَأجِرِ شَرطٌ، فيَجِبُ عَودُها في هذه الإجارةِ إلى المُستَأجِرِ أو مَيِّتِه؛ فالمُستَأجِرُ لا يَنتفِعُ بقِراءةِ غَيرِه، ومَعلومٌ أنَّ المَيِّتَ لا يَلحَقُه ثَوابُ القِراءةِ المُجرَّدةِ، فالوَجْهُ تَنزيلُ الِاستِئجارِ على صُورةِ انتِفاعِ المَيِّتِ بالقِراءةِ. وذَكَروا له طَريقَتَيْنِ: