للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَنبلٍ تقولُ: لمَّا حذَقَ ابني حسَنٌ قالَ لي مَولاي: حُسْنُ لا تَنثُرِي عليهِ، فاشتَرى تَمرًا وجَوزًا فأرسَلَه إلى المُعلِّمِ، قالَتْ: وعَملتُ أنا عَصيدةً وأطعَمْتُ الفُقراءَ فقالَ: أحسَنتِ أحسَنتِ، وفرَّقَ أبو عبدِ اللهِ على الصِّبيانِ الجوزَ لكلِّ واحدٍ خَمسةٌ خَمسةٌ.

فصلٌ: ومَن حصَلَ في حِجرِه شَيءٌ مِنْ النِّثارِ فهو له غيرُ مَكروهٍ؛ لأنه مُباحٌ حصَلَ في حِجرِه فملَكَه، كما لو وثَبَتْ سَمكةٌ مِنْ البَحرِ فوقَعَتْ في حِجرِه، وليسَ لأحَدٍ أنْ يأخُذَه مِنْ حِجرِه؛ لِمَا ذكَرْناه (١).

حُكمُ تَقبيلِ الخُبزِ:

نَصَّ الحَنفيةُ والشافِعيةُ على أنَّ تَقبيلَ الخُبزِ بِدعةٌ مُباحةٌ.

قالَ الإمامُ الحَصكَفيُّ الحنَفيُّ : وأمَّا تَقبيلُ الخُبزِ فحرَّرَ الشافِعيةُ أنه بِدعةٌ مُباحةٌ: وقيلَ: حسَنةٌ، وقالوا: يُكرهُ دَوسُه لا بَوسُه، ذكَرَه ابنُ قاسِمٍ في حَاشيتِه على «شَرحِ المِنهاجِ» لابنِ حَجرٍ في بَحثِ الوَليمةِ، وقَواعِدُنا لا تأباهُ، وجاءَ «لا تَقطعُوا الخُبزَ بالسِّكينِ، وأَكرمُوه؛ فإنَّ اللهَ أكرَمَه» (٢).

وذهَبَ المالِكيةُ والحَنابلةُ إلى أنه لا يُشرَعُ تَقبيلُ الخُبزِ.

قالَ المالِكيةُ: تَعظيمُ الخُبزِ بالتَّقبيلِ وجَعلُه فوقَ الرأسِ غيرُ مَشروعٍ (٣).


(١) «المغني» (٧/ ٢١٩، ٢٢٠)، ويُنظَر: «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٢٩٤، ٢٩٥)، و «الاستذكار» (٥/ ٥٣٦).
(٢) «الدر المختار» (٦/ ٣٨٤).
(٣) «الدر الثمين والمورد المعين» ص (٥١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>