للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَبدأُ وقتِ المَغربِ ونِهايَتُه:

أمَّا مَبدأُ وقتِ المَغربِ فهو حينَ تَغرُبُ الشَّمسُ، لا اختِلافَ بينَ الفُقهاءِ في ذلك؛ لِلأحادِيثِ الوارِدةِ في المَواقِيتِ عن النَّبيِّ من طَريقِ ابنِ عبَّاسٍ وجابرٍ وأبي سَعيدٍ وغيرِهم أنَّ النَّبيَّ صلَّى المَغربَ في اليومَينِ جَميعًا حين غابَتِ الشَّمسُ.

وقالَ سَلمةُ بنُ الأكوَعِ : «كُنَّا نُصَلِّي مع النَّبيِّ المَغربَ إذا تَوَارَت بِالحِجَابِ» (١).

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذرِ : أجمعَ أهلُ العِلمِ أنَّ صَلاةَ المَغربِ تَجِبُ إذا غرَبتِ الشَّمسُ (٢).

آخرُ وقتِ المَغربِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في آخرِ وقتِ المَغربِ، هل له وقتٌ واحدٌ؟ أو وَقتانِ كما في سائرِ الصَّلواتِ؟

فذَهب المالِكيَّةُ في المَشهورِ والشافِعيَّةُ في المَذهبِ الجَديدِ إلى أنَّ المَغربَ ليس لها إلا وقتٌ واحدٌ، عندَ مَغيبِ الشَّمسِ.

ويَخرُجُ وقتُها عندَ الشافِعيَّةِ بمِقدارِ طَهارةِ وسَترِ عَورةٍ وأذانٍ وإقامةٍ، وخَمسِ رَكعاتٍ، والاعتِبارُ في ذلك بالوَسَطِ المُعتَدِلِ.


(١) رواه البخاري (٥٣٦)، ومسلم (٦٣٦).
(٢) «الإجماع» (٤٨)، و «الإشراف» (١/ ٣٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>