للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَومًا ولَيلةً فالحُكمُ فيه كما قُلناه، من أنَّها تَصومُ وتُصلِّي وتَقضي الصَّومَ (١).

الدَّمُ النازِلُ بعدَ السَّقطِ هل هو دَمُ نِفاسٍ أو لا؟

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ المَرأةَ إذا أسقَطَت جَنينًا قد استَبانَ بعضُ خَلقِه كأُصبُعٍ مَثلًا فهو وَلدٌ تَصيرُ به المَرأةُ نُفساءَ؛ لأنَّه بَدءُ خَلقِ آدَميٍّ وتَنقَضي به عِدةُ المَرأةِ.

إلا أنَّهم اختَلَفوا فيما إذا لم يَستَبنْ شَيءٌ من خَلقِه هل يُعتبَرُ الدَّمُ النازِلُ بعدَ ذلك دَمَ نِفاسٍ أو لا؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه إذا لم يَستبِنْ خَلقُ الجَنينِ؛ فإنَّ الدَّمَ النازِلَ لا يُعتبَرُ نِفاسًا وإنَّما هو دَمُ استِحاضةٍ إلا إنْ أمكَنَ جَعلُه دَمَ حَيضٍ عندَ الحَنفيةِ.

قالَ الحَنفيةُ: السَّقطُ إذا استَبانَ بعضُ خَلقِه كإصبَعٍ أو ظُفرٍ فهو مِثلُ الوَلدِ التامِّ يَتعلَّقُ به أَحكامُ الوِلادةِ من انقِضاءِ العِدةِ وصَيرورةِ المَرأةِ نُفساءَ لحُصولِ العِلمِ بكَونِه وَلدًا مَخلوقًا عن الذَّكرِ والأُنثَى.

وإذا لم يَكُنِ استَبانَ من خَلقِه شَيءٌ فهذه عَلقةٌ أو مُضغةٌ فلم يَكنْ للدَّمِ المَرئيِّ بعدَها حُكمُ النِّفاسِ وأنَّه ليسَ بوَلدٍ؛ لأنَّا لا نَدري ذاكَ هو المَخلوقُ من مائِهما أو دَمٌ جامِدٌ أو شَيءٌ من الأَخلاطِ الرَّديةِ استَحالَ إلى صُورةِ لَحمٍ


(١) «المغني» (١/ ٤٤٨، ٤٤٩)، و «المجموع» (٢/ ٥٣٢، ٥٣٣)، و «الإفصاح» (١/ ١١٢)، و «الروض المربع» (١/ ٥١١)، و «شرح منتهى الإرادات» (١/ ١٢٣)، و «كشاف القناع» (١/ ٢٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>