للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَأدخَلْناهُ في الثِّقاتِ» كلامٌ ساقِطٌ جِدًّا؛ فإنه إذا لم يَكنْ لضَعفِه سَببٌ إلا روايتَه هذا الحَديثَ وهذا الحَديثُ إنما رُدَّ لضَعفِه كانَ هذا دَورًا باطِلًا، وليسَ في رِوايتِه لهذا ما يُوجِبُ ضعْفَه؛ فإنه لم يُخالِفْ فيه الثقاتِ.

وهذا نَظيرُ رَدِّ مَنْ رَدَّ حديثَ عبدِ الملكِ بنِ أبي سُليمانَ بحَديثِ جابرٍ في شُفعةِ الجِوارِ، وضعَّفَه بكَونِه روَى هذا الحديثَ، وهذا غيرُ مُوجِبٍ للضَّعفِ بحالٍ، واللهُ أعلَمُ (١).

التَّعزيرُ بقَطعِ طَرفٍ أو كَسرِ عَظمٍ:

نَصَّ عامةُ الفُقهاءِ على أنه لا يَجوزُ التَّعزيرُ بقَطعِ طَرفٍ ولا جَرحِه، ولا تَعمُّدِ كَسرِ عَظمٍ وإتلافِ عُضوٍ (٢).

التَّعزيرُ بحَلقِ الشَّعرِ واللِّحيةِ:

نَصَّ الشافِعيةُ والحَنابلةُ على أنه لا يَجوزُ التعزيرُ بحَلقِ اللحيةِ.

قالَ الشافِعيةُ: يَجوزُ التعزيرِ بحَلقِ رأسٍ لمَن يَكرهُه، ولا يَجوزُ بحَلقِ لِحيةٍ وإنْ قُلنَا بالأصَحِّ أنه يُكرَهُ حَلقُها لنَفسِه مِنْ نَفسِه، وحَلقُ رأسِ المَرأةِ كاللِّحيةِ (٣).


(١) «حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» (٤/ ٣١٨، ٣٢٠).
(٢) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٣٧٠)، و «روضة الطالبين» (٦/ ٦٢١)، و «المغني» (٩/ ١٤٩)، و «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٢٢٨)، و «مطالب أولي النهى» (٦/ ٢٢٤)، و «منار السبيل» (٣/ ٣٣٠).
(٣) «حاشية قليوبي» (٤/ ٥٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>