للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كشُربِ الخَمرِ ونَحوِه، ولا نَقولُ إنَّ ذلك جائِزٌ لهم، فلا يَحِلُّ للسُّلطانِ ولا للقاضِي أنْ يَقولَ لهم: افعَلوا ذلك، ولا أنْ يُعينَهم عليه، ولا يَحِلُّ لأحدٍ من المُسلِمينَ أنْ يَعملَ لهم فيه، ولا يَخفى ظُهورُه ومُوافَقتُه لقَواعِدنا (١).

لو اختَلفْنا معهم في أنَّها صُلحيَّةٌ أو عَنويَّةٌ:

قالَ الإمامُ ابنُ عابدِين: مَطلَبٌ لو اختَلفْنا معهم في أنَّها صُلحيَّةٌ أو عَنويَّةٌ؛ فإنْ وُجدَ أثَرٌ وإلا تُرِكتَ بأيدِيهم.

تَتِمةٌ: لو كانَت لهم كَنيسةٌ في مِصرَ فادَّعوْا أنَّا صالَحناهم على أَرضِهم، وقالَ المُسلِمونَ: بل فُتِحت عَنوةً وأراد مَنعَهم من الصَّلاةِ فيها وجهِلَ الحالَ لطولِ العَهدِ سألَ الإمامُ الفُقهاءَ وأَصحابَ الأَخبارِ؛ فإنْ وجَدَ أثرًا عمِل به؛ فإنْ لم يَجِدْ أو اختَلفَت الآثارُ جعَلَها أَرضَ صُلحٍ وجعَلَ القَولَ فيها لأهلِها؛ لأنَّها في أيدِيهم وهُم مُتمسِّكونَ بالأصلِ وتَمامُه في شَرحِ السِّيَرِ (٢).

إذا هُدمَت الكَنيسةُ ولو بغيرِ وَجهِ حقٍّ لا يَجوزُ إعادَتُها:

هناك فَرقٌ بينَ الهَدمِ والانهِدامَ فيُعادُ المُنهدِمِ على الخِلافِ السابِقِ في المَسألةِ، ولا يُعادُ المَهدومُ الذي هدَمه الإمامُ أو غيرُه ولو بغيرِ وَجهِ حقٍّ كما نقَلَ الإجماعَ على ذلك الإمامُ السُّبكيُّ.

قالَ الإمامُ السُّيوطيُّ : قد نقَلَ السُّبكيُّ الإجماعَ على أنَّ الكَنيسةَ إذا هُدِمت ولو بغيرِ وَجهٍ لا تَجوزُ إعادتُها (٣).


(١) «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٢٠٤).
(٢) «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٢٠٣).
(٣) «حسن المحاضرة» (٢/ ٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>