للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخَراجُ واجِبٌ على كلِّ من بيَدِه أَرضٌ خَراجيةٌ ناميةٌ، سَواءٌ أكانَ مُسلمًا أو كافرًا، صَغيرًا أو كَبيرًا، عاقِلًا أو مَجنونًا، رَجلًا أو امرأةً؛ وذلك لأنَّ الخَراجَ مَؤونةُ الأَرضِ الناميةِ، وهُم في حُصولِ النَّماءِ سَواءٌ.

قالَ ابنُ القَيمِ : وللإمامِ تَركُ الخَراجِ وإِسقاطُه عن بعضِ مَنْ هو عليه، وتَخفيفُه عنه بحسَبِ النَّظرِ والمَصلحةِ للمُسلِمينَ، وليسَ له ذلك في الجِزيةِ، والفَرقُ بينَهما أنَّ الجِزيةَ المَقصودُ بها إِذلالُ الكافِرِ وصَغارُه، وهي عِوضٌ عن حَقنِ دَمِه، ولم يُمكِّنْه اللهُ من الإقامةِ بينَ أظهُرِ المُسلِمينَ إلا بالجِزيةِ إعزازًا للإِسلامِ وإِذلالًا للكُفرِ.

وأمَّا الخَراجُ: فهو أُجرةُ الأَرضِ وحقٌّ من حُقوقِها، وإنَّما وُضِع بالاجتِهادِ، فإِسقاطُه كلُّه بمَنزِلةِ إسقاطِ الإمامِ أُجرةَ الدارِ والحانوتِ عن المُكتَري (١).

ج- العُشورُ:

العُشرُ لُغةً: الجُزءُ من عَشرةِ أجزاءٍ، ويُجمَعُ العُشرُ على عُشورٍ وأَعشارٍ (٢).

وفي الاصطِلاحِ: يُطلَقُ العُشرُ على مَعنيَينِ:

الأولُ: عُشرُ التِّجاراتِ والبِياعاتِ.


(١) «أحكام أهل الذمة» (١/ ١٠٨).
(٢) «لسان العرب»، و «المصباح المنير»، و «مختار الصحاح»، مادة: (عشر).

<<  <  ج: ص:  >  >>