للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد أجمَعَ العُلماءُ على أنَّه لو وضَعَ ذكَرَه على خِتانِها ولم يُولِجْه لم يَجبِ الغُسلُ لا عليه ولا عليها، فدَلَّ على أنَّ المُرادَ ما ذكَرْناه والمُرادُ بالمُماسَّةِ المُحاذاةُ، وكذلك الرِّوايةُ الأُخرى إذا التَقَى الخِتانانِ أي تَحاذَيا (١).

٦ - إذا أولَجَ في فَرجِ بَهيمةٍ:

ذهَبَ الأئِمةُ الثَّلاثةُ مالِكٌ والشافِعيُّ وأحمدُ إلى أنَّ مَنْ عَصى اللهَ تَعالى وأولَجَ في فَرجِ بَهيمةٍ فإنَّ عليه الغُسلَ وإنْ لم يُنزِلْ.

وقالَ الإمامُ أبو حَنيفةَ: لا يَجبُ عليه الغُسلُ حتى يُنزلَ (٢).

٧ - الحَيضُ والنِّفاسُ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ الحَيضَ والنِّفاسَ من مُوجِباتِ الغُسلِ.

قالَ النَّوويُّ : أجمَعَ العُلماءُ على وُجوبِ الغُسلِ بسَببِ الحَيضِ وسَببِ النِّفاسِ، وممَّن نقَلَ الإِجماعَ فيهما ابنُ المُنذرِ وابنُ جَريرٍ الطَّبريُّ وآخَرون (٣).


(١) «شرح صحيح مسلم» (٤/ ٣٧، ٣٩)، و «رد المحتار» (١/ ٢٩٨، ٢٩٩)، و «حاشية الدسوقي» (١/ ١٢٨)، و «كشاف القناع» (١/ ١٢٢)، و «عمدة القاري» (٣/ ٢٤٧)، و «التمهيد» (٢٣/ ١١٣)، و «الإنصاف» (١/ ٢٣٢)، و «المغني» (١/ ٢٦٦).
(٢) «رد المحتار» (١/ ٣٠٥)، و «بدائع الصنائع» (١/ ١٤٤)، و «القوانين الفقهية» (٢٣)، و «مواهب الجليل» (١/ ٣٠٨)، و «الحاوي الكبير» (١/ ٢١٢)، و «المجموع» (٢/ ٢٢٤)، و «الإفصاح» (١/ ٨٤)، و «شرح صحيح مسلم» (٤/ ٣٨).
(٣) «المجموع» (٢/ ١٦٦، ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>