للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد نَهى النَّبيُّ أنْ يُسافَرَ بالقُرآنِ إلى أَرضِ العَدوِّ مَخافةَ أنْ تَنالَه أَيدِيهم، فلهذا يَنبَغي أنْ يُصانَ عن تَلقينِهم إياه؛ فإنْ طلَب أحدٌ منهم أنْ يَسمعَه منهم؛ فإنَّ له أنْ يُسمِعَه إياه، إِقامةً للحُجةِ عليهم، ولَعلَّه أنْ يُسلِمَ (١).

واجباتِ أهلِ الذِّمةِ الماليةِ:

على أهلِ الذِّمةِ واجِباتٌ وتَكاليفُ ماليةٌ يَلتزِمونَ بها قِبَلَ الدَّولةِ الإِسلاميةِ مُقابِلَ ما يَتمتَّعونَ به من الحِمايةِ والحُقوقِ، وهذه الواجِباتُ عِبارةٌ عن الجِزيةِ والخَراجِ والعُشورِ.

وفيما يَلي نُجمِلُ أحكامَها:

أ- الجِزيةُ: وهي المالُ الذي تُعقَدُ عليه الذِّمةُ لغيرِ المُسلِمِ؛ لأمنِه واستِقرارِه تحتَ حُكمِ الإسلامِ وصَونِه، وتُؤخذُ كلَّ سَنةٍ من العاقلِ البالِغِ الذَّكرِ، ولا تَجِبُ على الصِّبيانِ والنِّساءِ والمَجانينِ اتِّفاقًا.

كما يُشترطُ في وُجوبِها: السَّلامةُ من الزَّمانةِ والعَمى والكِبَرِ عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ، وفي مِقدارِها ووَقتِ وُجوبِها وما تَسقطُ به الجِزيةُ وغيرُها من الأَحكامِ تَفصيلٌ قد تَقدَّمَ في أولِ الكِتابِ.

ب- الخَراجُ: وهو ما وُضِعَ على رِقابِ الأَرضِ من حُقوقٍ تُؤدَّى عنها (٢).


(١) «أحكام أهل الذمة» (٢/ ١٩٢).
(٢) «الأحكام السلطانية» للماوردي ص (١٤٦)، ولأبي يعلى ص (١٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>