للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ ابنُ مَسعودٍ : «صلَّيتُ مع النَّبيِّ رَكعَتينِ، ومعَ أَبي بَكرٍ رَكعَتينِ، ومعَ عمرَ رَكعَتينِ، ثم تَفرَّقت بكُم الطُّرقُ، فَيا ليتَ حَظِّي مِنْ أَربَعٍ رَكعتَانِ مُتقبَّلتانِ» (١).

وقالَ أنَسٌ : «خرَجنَا مع النَّبيِّ فَقصرَ الصَّلاةَ حتى أَتَينَا مَكةَ، وَأقامَ بها عَشرًا يَقصُرُ الصَّلاةَ، حتى رجَعَ إلى المَدِينَةِ» (٢).

أمَّا الإِجماعُ: فقالَ ابنُ المنذِرِ : وأجمَعوا على أنَّ لمَن سافَرَ سَفرًا تُقصَرُ في مِثلِه الصَّلاةُ، مِثلَ: حَجٍّ أو جِهادٍ أو عُمرةٍ، أن يَقصُرَ الظُّهرَ والعَصرَ والعِشاءَ، يُصلِّي كلَّ واحدةٍ منها رَكعَتينِ رَكعَتينِ، وأجمَعوا على ألا يَقصُرَ في المَغربِ، ولا في الصُّبحِ (٣).

حكمُ قَصرِ الصَّلاة في السَّفرِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ قَصرِ الصَّلاةِ في السَّفرِ: هل هو جائِزٌ أو واجِبٌ أو سُنةٌ مُؤكَّدَةٌ؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ في قَولٍ إلى أنَّ فَرضَ المُسافرِ مِنْ ذواتِ الأربَعِ رَكعَتانِ لا غيرُ، فليسَ لِلمُسافرِ أن يُتمَّ الصَّلاةَ أربَعًا؛ فهي عَزيمةٌ، لا رُخصةٌ؛ لقولِ عائشةَ : «فرَضَ اللهُ الصَّلاةَ حينَ فرَضَهَا رَكعَتينِ رَكعَتينِ، في الحَضرِ والسَّفرِ، فأُقِرَّت صَلاةُ السَّفرِ، وزِيدَ في صَلاةِ


(١) رواه البخاري (١٥٧٤)، ومسلم (٦٩٥).
(٢) رواه البخاري (٤٠٤٦)، ومسلم (٦٩٣).
(٣) «الإجماع» (٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>