للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - قَضاءُ دَينِه: يُقدَّمُ من رأسِ المالِ على الوَصايا لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١١]، وقالَ علِيٌّ : «إنَّ النَّبيَّ قَضى أنَّ الدَّينَ قبلَ الوَصيةِ» (١).

قالَ العِمرانِيُّ : وأَجمَعت الأُمةُ: على أنَّ الدَّينَ مُقدَّمٌ على الوَصيةِ (٢).

٣ - ثم وَصاياه من ثُلثِ الباقي بعدَ ما تقدَّمَ.

٤ - ثم الباقي بعدَ الوَصايا يَكونُ لوارِثِه فَرضًا أو تَعصيبًا، أو هُمَا (٣).

أَركانُ الإِرثِ ثَلاثةٌ:

١ - المَورثُ: وهو المَيتُ الذي يَستحِقُّ غيرُه أنْ يَرثَه.

٢ - الوارِثُ: وهو مَنْ يَنتَمي إلى المَيتِ بسَببٍ من أَسبابِ الإِرثِ الآتي بَيانُها.

٣ - المَوروثُ: وهو التَّركةُ التي يُخلِّفُها المَيتُ بعدَ مَوتِه.

اعلَمْ أنَّ الإِرثَ يَتوقَّفُ على ثَلاثةِ أُمورٍ كما يلي: أَسبابُه، وشُروطُه، وانتِفاءُ مَوانِعِه.


(١) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه الترمذي (٢٠٩٤)، وابن ماجه (٢٧١٥).
(٢) «البيان» (٩/ ١٠).
(٣) «الاختيار» (٥/ ١٠٤)، و «التاج والإكليل» (٥/ ٤٨٠)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٤٥٠، ٥٤٣)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٥٩٠)، و «البيان» (٩/ ١٠)، و «النجم الوهاج» (٦/ ١١١، ١١٤)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٧، ٨)، و «كشاف القناع» (٤/ ٤٩٠، ٤٩١)، و «منار السبيل» (٢/ ٣٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>