للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - الاختِلافُ في ردِّ العارِيةِ:

اختَلفَ الفَقهاءُ فيما لو قالَ المُستَعيرُ: «ردَدْتُ المُستَعارَ إليك»، وقالَ المُعيرُ: «لم تَردَّها».

فذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّ القولَ قولُ المُعيرِ؛ لأنَّ الأصلَ عَدمُ الردِ، وكالمَدينِ إذا ادَّعى أَداءَ الدَّينِ (١).

وقالَ المالِكيةُ: إذا اختَلفَ المُعيرُ والمُستَعيرُ في ردِّ العارِيةِ، فقالَ المُعيرُ: «لَم تَردَّها» وقالَ المُستَعيرُ: «ردَدْتها»، ففي ذلك تَفصيلٌ، وهو أنَّه يَنظرُ:

فإنْ كانَتِ العارِيةُ مما لا يُغابُ عليه ولَم يَكنْ قبَضَها بإِشهادٍ فالقولُ قولُ المُستَعيرِ أنَّه ردَّها معَ يمينِه.

وإنْ كانَت مما يُغابُ عليه فالقولُ قولُ المُعيرِ أنَّها لَم تَردَّ، سَواءٌ قبَضَها المُستَعيرُ بإِشهادٍ أو بغيرِه، وكذلك ما لا يُغابُ عليه إذا قبَضَه بإِشهادٍ فإنَّ القولَ قولُ المُعيرِ أنَّها لَم تَردَّ (٢).

الردُّ المُبرِئُ للمُستَعيرِ:

اتَّفقَ فَقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ المُستعيرَ إذا ردَّ الدابَّةَ إلى المُعيرِ أو إلى وَكيلِه في قَبضِها أنَّه يَبرأُ مِنْ الضَّمانِ بهذا.


(١) «التنبيه» ص (١١٣)، و «كشاف القناع» (٤/ ٩٣).
(٢) «شرح ميارة» (٢/ ٣١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>