للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يَلزمُ الزوجَ بَدلُ الشَّورةِ التي دخَلَتْ بها عليه، ولكنْ يَلزمُه أنْ يَشتريَ لها شَورةَ ما لا يُستغنَى عنه (١).

مِنْ شَرطِ المَهرِ أنْ يَكونَ مَعلومًا:

لا خِلافَ بينَ العُلماءِ على أنَّ الأصلَ في المهرِ أنْ يكونَ معلومًا.

إلا أنهُم اختَلفوا فيما لو كانَ مَجهولًا، هل يَصحُّ أم لا؟

فذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنه يُشترطُ في الصداقِ أنْ يكونَ معلومًا يَصحُّ بمثلِه البيعُ؛ لأنَّ الصداقَ عوضٌ في عقدِ مُعاوَضةٍ، فلم يَصحَّ مَجهولًا كعوضِ البيعِ والإجارةِ، ولأنَّ المجهولَ لا يصلحُ عِوضًا في البيع، فلمْ تَصحَّ تسميتُه كالمحرَّمِ.

فإنْ أصدَقَها دارًا غيرَ مُعينةٍ لم يَصحَّ، أو أصدَقَها دابَّةً مُبهَمةً أو أصدَقَها عبدًا مُطلَقًا بأنْ لم يعيِّنْه ولم يصفْهُ ولم يَقلْ: «مِنْ عَبيدي» لم يَصحَّ.

أو أصدَقَها شَيئًا مَعلومًا كأنْ يتزوَّجَها على ما يُثمرُ شَجرُه ونحوه كالذي يكتسِبُه عبدُه، أو أصدَقَها مَجهولًا كمتاعِ بيتهِ وما يَحكمُ به أحدُ الزوجَين أو ما يَحكمُ به زيدٌ، أو أصدَقَها ما لا مَنفعةَ فيه كالحشراتِ، أو أصدَقَها ما لا يَقدرُ على تسليمِه كالطيرِ في الهواءِ والسَّمكِ في الماءِ، وما لا يُتموَّلُ عادةً كقِشرةِ جَوزةٍ وحَبَّةِ حنطةٍ لم يَصحَّ الصداقُ؛ للجَهالةِ أو الغررِ أو عدمِ التموُّلِ.


(١) «شرح مختصر خليل» (٤/ ١٨٧)، و «شرح الزرقاني» (٤/ ٤٤٢)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٤٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>