للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأُجرةُ النَّقلِ على القابِضِ؛ لأنَّه لا يَتعلَّقُ به حَقُّ تَوفيةٍ.

ولا يَضمَنُ ناقِدٌ حاذِقٌ أمينٌ خَطأً سَواءٌ كانَ مُتبَرِّعًا، أو بأُجرةٍ؛ لأنَّه أمينٌ؛ فإنْ لَم يَكُنْ حاذِقًا، أو كانَ غيرَ ذي أمانةٍ وعَدالةٍ فهو ضامِنٌ لِتَغريرِه، كما لو تَعمَّدَ (١).

بَيعُ الطَّعامِ قبلَ أنْ تَجريَ فيه الصِّيعانُ:

اختلَف الفُقهاءُ فيما إذا اشتَرَى الإنسانُ طَعامًا مُكايَلةً وقد قبَضه، هل يَجوزُ أنْ يَبيعَه لِآخَرَ بالكَيلِ نَفْسِه الذي اشتَراه به، أو لا بدَّ مِنْ كَيلِه مَرَّةً أُخرى؟ على قَولَيْنِ:

القَولُ الأوَّلُ: ذهَب جُمهورُ العُلماءِ الحَنفيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ مَنْ اشتَرَى طَعامًا مُكايَلةً لا يَجوزُ له أنْ يَبيعَه لِآخَرَ حتى يَكيلَه على مَنْ اشتَراه مَرَّةً أُخرى إذا لَم يَرَ المُشتَرِي الكَيلَ؛ لِمَا رُويَ عن جابرٍ قالَ: نهَى رَسولُ اللَّهِ عن بَيعِ الطَّعامِ حتى يَجريَ فيه الصَّاعانِ، صاعُ البائِعِ، وصاعُ المُشتَرِي (٢)، ورَواه البَيهَقيُّ وغيرُه عن أبي هُريرةَ قالَ: نهَى النَّبيُّ عن بَيعِ الطَّعامِ حتى يَجريَ فيه الصَّاعانِ، فيَكونَ لِلبائِعِ الزِّيادةُ وعليه النُّقصانُ (٣).


(١) «المغني» (٤٩٠، ٩٤)، و «الكافي» (٢/ ٢٩)، و «شرح الزركشي» (٢/ ١٠٩، ١١٠)، و «منار السبيل» (٢/ ٤٢، ٤٣).
(٢) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه ابن ماجه (٢٢٢٨).
(٣) رواه البيهقي في «الكبرى» (١١٠١٥) أبو يعلى في «معجمه» (٢٩٣)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٥/ ١٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>