للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصرَّحَ الشافِعيةُ بأنَّه إذا لم يَظهَر له شَيءٌ بعدَ السابعةِ استَخارَ أكثرَ من ذلك (١). ولم أقِف للحَنابِلةِ على شَيءٍ في ذلك.

النِّيابةُ في الاستِخارةِ:

قالَ الشَّيخُ سُليمانُ الجَملُ مِنْ الشافِعيةِ: ظاهرُ الحَديثِ أنَّ الإِنسانَ لا يَستَخيرُ لغيرِه، وجعَلَه الشَّيخُ مُحمدٌ الحَطابُ المالِكيُّ محَلَّ نَظرٍ، فقالَ: هل ورَدَ أنَّ الإِنسانَ يَستَخيرُ لغيرِه؟ لم أقِفْ في ذلك على شَيءٍ، ورَأيتُ بعضَ المَشايخِ يَفعلُه. اه.

قُلتُ -أي: الجَملُ-: قالَ بعضُ الفُضلاءِ: ربَّما يُؤخَذُ من قولِه : «مَنِ استَطاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنفعَ أَخاه فَليَنفَعه» (٢)، أنَّ الإِنسانَ يَستَخيرُ لغيرِه (٣).


(١) «عمدة القاري» (٧/ ٢٢٥)، و «ابن عابدين» (٢/ ٢٧)، و «نيل الأوطار» (٣/ ٩٠)، و «بدائع السالك» (١/ ٣٢١)، والخرشي (١/ ٣٨)، و «تفسير القرطبي» (١٣/ ٣٠٧)، و «الفتوحات الربانية» (٣/ ٣٥٦)، و «الأذكار» (١/ ٩٦).
(٢) رواه مسلم (٢١٩٩).
(٣) «حاشية الجمل على شرح المنهج» (١/ ٤٩٢)، و «العَدَوي على الخرشي» (١/ ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>