للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَخطُبُ بعَرفاتٍ: مَنْ لَم يَجدِ النَّعلَينِ فلْيلبَسِ الخُفَّينِ» (١).

قالوا: إنَّ حَديثَ ابنِ عُمرَ قاله النَّبيُّ بالمَدينةِ لرَوايةِ أحمدَ عنه: «سمِعتُ رَسولَ اللهِ يَقولُ على هذا المِنبرِ» (٢)، فذكَره، وحَديثَ ابنِ عَباسٍ بعَرفاتٍ، فلو كان القَطعُ واجبًا لبيَّنه للجَمعِ العَظيمِ الذي لم يَحضُرْ أكثرُهم ذلك بالمَدينةِ.

وحمَل الجُمهورُ المُطلقَ في حَديثِ ابنِ عَباسٍ على المُقيَّدِ في حَديثِ ابنِ عُمرَ: «مَنْ لم يَجدْ نَعلَين فلْيلبَسِ الخُفَّين ولْيَقطعْهما» (٣).

سَترُ الرَّأسِ والاستِظلالُ:

اتَّفَق العُلماءُ على تَحريمِ سَترِ المُحرِمِ رَأسَه أو بعضَه، أخذًا من تَحريمِ لُبسِ العَمائمِ والبَرانِسِ السابقِ في قولِ النَّبيِّ ، ثم اختلَفوا فيما إذا وضَع حِملًا على رَأسِه:

فقال الحَنفيةُ والحَنابلةُ: يَحرمُ إنْ كان يُقصَدُ به التَّغطيةُ بحَسَبِ العادةِ، كما لو حمَل على رَأسِه ثيابًا، فإنَّه يَكونُ تَغطيةً، وإنْ كان ممَّا لا يُقصَدُ به تَغطيةُ الرَّأسِ عادةً لا يَحرمُ، كحَملِ طَبقٍ أو قَصعةٍ، أو طاسةٍ، قَصدَ بها السَّترَ؛ لأنَّها ليست ممَّا يُقصَدُ بها السَّترُ في الأغلَبِ، فصارَ كوَضعِ اليَدِ.


(١) حَديثٌ صَحيحٌ: تقدَّم.
(٢) رواه أحمد في «المسند» (٨/ ٤٨٦).
(٣) «المسلك المتقسط» ص (٨١)، و «بدائع الصنائع» (٣/ ٢١٣)، و «فتح القدير» (٢/ ١٤٢)، و «بداية المجتهد» (١/ ٤٤٤)، و «شرح مسلم» (٨/ ٧٥)، و «المغني» (٤/ ٤٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>