للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غَيرُ مَضمونٍ إلا أنْ يأذَنَ رَبُّ المالِ لِلمُقارِضِ يَرهَنُ بدَينٍ له مَعروفٍ، وكذلك لا يَجوزُ ارتِهانُه إلا أنْ يأذَنَ له رَبُّ المالِ أنْ يَبيعَ بالدَّينِ؛ فإذا باعَ بالدَّينِ فالرَّهنُ ازدِيادٌ له، ولا يَجوزُ ارتِهانُه إلا في مالِ صاحِبِ المالِ؛ فإنْ رهَن عن غَيرِه فهو ضامِنٌ ولا يَجوزُ الرَّهنُ (١).

وقال في مَوضِعٍ آخَرَ: وليس لِلمُقارِضِ أنْ يَرهنَ؛ لأنَّ المِلكَ لِصاحِبِ المالِ، كان في المُقارضةِ فَضلٌ على رأسِ المالِ أو لَم يَكُنْ؛ وإنَّما مَلَّك المُقارِضُ الراهِنَ شَيئًا مِنَ الفَضلِ شَرَطه له إنْ سلَّم حتى يَصيرَ رأسُ مالِ المُقارِضِ إليه أخَذَ شَرطَه، وإنْ لَم يُسلِّمْ لَم يَكُنْ له شَيءٌ (٢).

أمَّا المالِكيَّةُ فلَم أقِفْ لهم على قَولٍ في هذه المَسألةِ.

١٠ - التَّبرُّعُ والإقراضُ والمُحاباةُ والسَّفتَجةُ بمالِ المُضارَبةِ:

ذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ في الجُملةِ إلى أنَّه لا يَجوزُ لِلمُضارِبِ أنْ يَتبرَّعَ أو يُقرِضَ أو يُحابيَ بمالِ المُضارَبةِ بلا إذنِ رَبِّ المالِ؛ فإنْ فعَل ضَمِن.

قال الحَنفيَّةُ: ليس لِلمُضاربِ أنْ يُقرِضَ مالَ المُضاربةِ؛ لأنَّ القَرضَ تَبرُّعٌ في الحالِ، إذْ لا يُقابِلُه عِوَضٌ لِلحالِ؛ وإنَّما يَصيرُ مُبادلةً في الثاني ومالُ الغَيرِ لا يَحتمِلُ التَّبرُّعَ.

وكذلك الهِبةُ والصَّدَقةُ؛ لأنَّ كلَّ واحِدةٍ منهما تَبرُّعٌ.


(١) «الأم» (٣/ ١٥١).
(٢) «الأم» (٣/ ١٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>