للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ب- العَقلُ:

يُشترَطُ لِوُجوبِ الصِّيامِ أنْ يَكونَ الصائِمُ عاقِلًا؛ إذْ لا فائِدةَ من تَوجُّهِ الخِطابِ بدونِه، فلا يَجِبُ الصَّومُ على المَجنونِ لِقَولِ النَّبيِّ : «رُفِعَ الْقَلَمُ عن ثَلَاثَةٍ … وَعَنْ الْمَجْنُونِ حتى يُفِيقَ» (١).

قال النَّوَويُّ : المَجنونُ لا يَلزَمُه الصَّومُ في الحالِ بالإجماعِ لِلحَديثِ والإجماعِ (٢).

ج- البُلوغُ:

اتَّفَق الفُقهاءُ على أنَّ الصَّبيَّ لا يَجِبُ عليه صَومُ رَمَضانَ، ولا يَجِبُ عليه قَضاءُ ما فاتَ قبلَ البُلوغِ؛ لِما رَوى عليٌّ عن النَّبيِّ قال: «رُفِعَ الْقَلَمُ عن ثَلَاثَةٍ: عن الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ على عَقْلِهِ حتى يُفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حتى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حتى يَحْتَلِمَ» (٣).

ولأنَّ الغَرضَ من التَّكليفِ هو الامتِثالُ، وذلك بالإدراكِ والقُدرةِ على الفِعلِ، والصِّبا والطُّفولةُ عَجزٌ.

ونَصَّ الفُقهاءُ على أنَّه إذا أطاق الصَّبيُّ والصَّبيَّةُ المُميِّزانِ الصَّومَ فعلى الوَليِّ أنْ يأمُرَهما به لِسَبعٍ ويَضربَهُما على تَركه لِعَشرٍ، قياسًا على الصَّلاةِ.


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: سيأتي تَخريجُه.
(٢) «المجموع» (٧/ ٤١٦)، و «الإفصاح» (١/ ٣٨١).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٣٩٩)، والترمذي (١٤٢٣)، والنسائي (٦/ ١١٥٦)، وابن ماجه (٢٠٤١)، وأحمد (٦/ ١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>