للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَسمعْ مِنْ مالِكٍ فيه شَيئًا، إلا أنَّه هو وغيرُه فيه سَواءٌ، لا يَثبتُ نَسبُ الوَلدِ منه بقَولِه إذا عُرفَ أنَّه التقَطَه (١).

الصُّورةُ الثانِيةُ: أنْ يَدعيَه كافِرٌ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأَربعةِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ اللَّقيطَ إذا ادَّعاه ذِميٌّ أُلحقَ به؛ لأنَّه أقَرَّ بنَسبٍ مَجهولِ النَّسبِ يُمكنُ أنْ يَكونَ منه، وليسَ في إِقرارِه إِضرارٌ بغيرِه، فيَثبتُ إِقرارُه كالمُسلمِ، ولأنَّه كالمُسلمِ في الجِهاتِ التي يَثبتُ منها النَّسبُ مِنْ الوَطءِ بالنِّكاحِ في المِلكِ والشُّبهةِ، فكانَ كالمُسلمِ في لُحوقِ النَّسبِ به.

إلا أنَّ المالِكيةَ قالوا: لا يَثبتُ هذا إلا ببَينةٍ، كما لو ادَّعاه مُسلِمٌ كما في المَسألةِ السابِقةِ (٢).

إلا أنَّهم اختلَفُوا، هل يَلحقُه في الدِّينِ أم في النَّسبِ فقط؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشافِعيةُ في المَذهبِ والحَنابِلةُ إلى أنَّه يَلحقُه في النَّسبِ فقط لا في الدِّينِ، ولا حَقَّ له في حَضانتِه؛ لأنَّ اللَّقيطَ حُكمَ بإِسلامِه فلا يُقبلُ قَولُ الذِّميِّ في كُفرِه، كما لو كانَ مَعروفَ النَّسبِ،


(١) «المدونة الكبرى» (٨/ ٣٣٥، ٣٣٦)، و «التاج والإكليل» (٥/ ٤٧، ٤٨)، و «شرح مختصر خليل» (١٣٢، ١٣٣)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٥٣٦، ٥٣٧)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٤٦).
(٢) «المدونة الكبرى» (٨/ ٣٣٥، ٣٣٦)، و «التاج والإكليل» (٥/ ٤٧، ٤٨)، و «شرح مختصر خليل» (١٣٢، ١٣٣)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٥٣٦، ٥٣٧)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>