للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: أهلُ الأمانِ (المُستأمَنون):

المُرادُ بالمُستأمَنِ عندَ الفُقهاءِ: مَنْ دخَلَ دارَ الإسلامِ على أمانٍ مُؤقَّتٍ من قِبَلِ الإمامِ أو أحَدِ المُسلِمينَ، وعلى ذلك فالفَرقُ بَينَه وبينَ أهلِ الذِّمةِ: أنَّ الأمانَ لأهلِ الذِّمةِ مُؤبَّدٌ، وللمُستأمَنينَ مُؤقَّتٌ (١)، وقد تَقدَّمَ الكَلامُ على ذلك في بابِ الأمانِ.

ثالِثًا: أهلُ الحَربِ:

المُرادُ بأهلِ الحَربِ: الكُفارُ من أهلِ الكِتابِ والمُشرِكينَ الذين امتنَعوا عن قَبولِ دَعوةِ الإسلامِ، ولم يُعقَدْ لهم عَقدُ ذِمةٍ ولا أمانٍ، ويَقطُنونَ في دارِ الحَربِ التي لا تُطبَّقُ فيها أحكامُ الإسلامِ، فهُم أعداءُ المُسلِمينَ الذين يُعلَنُ عليهم الجِهادُ مَرةً أو مَرتَينِ كل عامٍ (٢) كما سبَقَ حُكمُهم في كِتابِ الجِهادِ.

وسيأتي بعدَ ذلك مَنْ يُعقَدُ لهم عَقدُ الذِّمةِ وما يَكونُ به غيرِ المُسلمِ ذِميًّا.

حُرمةُ دِماءِ أهلِ الذِّمةِ والمُعاهَدين:

أجمَع أهلُ العِلمِ على حُرمةِ دِماءِ أهلِ الذِّمةِ فيَحرُمُ قَتلُ الذِّميِّ بغيرِ حقٍّ، وكانَ يُوصي كَثيرًا بأهلِ الذِّمةِ والمُستأمَنينَ وسائرِ


(١) «البدائع» (٧/ ١٠٦)، و «ابن عابدين» (٣/ ٢٤٨)، و «جواهر الإكليل» (١/ ٢٥٨)، و «الشرح الصغير» للدردير (٢/ ٢٨٣)، و «القليوبي» (٤/ ٢٢٥)، و «المغني» (١٠/ ٤٣٢، ٤٣٣).
(٢) «فتح القدير» (٥/ ١٩٥)، و «البدائع» (٧/ ١٠٠)، و «الشرح الصغير» للدردير (٢/ ٢٦٧، ٢٧٢)، و «المهذب» (٢/ ١٨٨)، و «المغني» (٨/ ٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>