للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن فكَّ المُعيرُ أو المُؤجِّرُ الرهنَ وأدَّى الدينَ الذي عليه بإذنِ الراهنِ رجَعَ المُعيرُ أو المُؤجِّرُ بما أداه عنه على الراهنِ.

وإنْ قضاه -أيِ الدينَ، المُؤجِّرُ أو المُعيرُ- مُتبرعًا لَم يَرجعْ بشيءٍ؛ لتَبرعِه به، وكذا إنْ لَم ينوِ تَبرعًا ولا رُجوعًا.

وإنْ قَضاه بغيرِ إذنِه ناويًا الرُّجوعَ عليه رجَعَ لقِيامِه عنه بدَينٍ واجبٍ عليه، فإنْ لَم يَنوِ رُجوعًا لَم يَرجعْ (١)، وقد تقدَّمَت المَسألةُ في «كتابِ العارِيةِ» مِنْ مَوسوعتِنا هذه، وإنَّما ذكَرتُها هنا ثانِيةً لأَهميتِها.

الرُّكنُ الثانِي: المُستَعيرُ:

المُستَعيرُ: هو طالبُ الإِعارةِ، ويُشتَرطُ فيه أنْ يَكونَ مِنْ أهلِ التَّبرعِ عليه بذلك الشيءِ المُستَعارِ بخُصوصِه، بأنْ يَصحَّ منه قَبولُها هبةً، فلا تَصحُّ لمَن لا عِبارةَ له كالصبيِّ والمَجنونِ والبَهيمةِ، وكذا لا يَجوزُ إِعارةُ المُسلمِ ولا المُصحَفِ للكافرِ، وكذلك لا يَجوزُ إِعارةُ السِّلاحِ لمَن يُقاتلُ بها المُسلِمينَ وما في معنى ذلك مما لازمُه أمرٌ مَمنوعٌ (٢).


(١) «الإنصاف» (٥/ ١٤٨)، و «كشاف القناع» (٣/ ٣٧٦، ٣٧٧)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٣٣٧، ٣٣٨).
(٢) «التاج والإكليل» (٤/ ٢٨٦)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ١٢٢)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ١٤٤)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٣٦٧)، و «الشرح الصغير» (٨/ ١٨٣)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٦١٦)، و «أسنى المطالب» (٢/ ٣٢٥)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٢٦٩)، و «المغني» (٥/ ١٣١)، و «كشاف القناع» (٤/ ٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>