للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آلَى بالعرَبيةِ مَنْ لا يُحسِنُها؛ لأنه لا يَصحُّ منه قَصدُ الإيلاءِ بلَفظٍ لا يَدري مَعناه، فإذا اختَلفَ الزوجانِ في مَعرفتِه بذلكَ فالقَولُ قَولُه إذا كانَ مُتكلِّمًا بغيرِ لسانِه؛ لأنَّ الأصلَ عَدمُ مَعرفتِه بها.

فأمَّا إنْ آلَى العرَبيُّ بالعرَبيةِ ثمَّ قالَ: «جرَى على لِساني مِنْ غيرِ قَصدٍ» أو قالَ ذلكَ العجَميُّ في إيلائِه بالعجَميةِ لم يُقبَلْ في الحُكمِ؛ لأنه خِلافُ الظَّاهرِ (١).

المحلُوفُ على تَركِه إنَّما هو الجِماعُ في الفَرجِ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنه يُشترطُ في المُولي حتى يَصحَّ إيلاؤُه أنْ يَحلفَ على تَركِ الوَطءِ في الفَرجِ، فالمَحلوفُ على تَركِه إنَّما هو الجِماعُ في الفَرجِ، فإنْ حلَفَ على تَركِ الاستمتاعِ أو القُبلةِ أو غيرِها مِنْ أنواعِ الاستِمتاعِ أو حلَفَ على عَدمِ وَطئِها في الدُّبرِ بأنْ قالَ: «واللهِ لا وَطئتُكِ في الدُّبرِ» لم يَكنْ مُوليًا؛ لأنه لم يَتركِ الوَطءَ الواجِبَ عليهِ، ولا تَتضرَّرُ المَرأةُ بتَركِه، وإنَّما هو وَطءٌ مُحرَّمٌ، وقد أكَّدَ منْعَ نفسِه منه بيَمينِه (٢).


(١) «المغني» (٧/ ٤٢٧).
(٢) «المحيط البرهاني» (٤/ ٤١)، و «الفتاوى الهندية» (١/ ٤٧٧)، و «عقد الجواهر الثمينة» (٢/ ٥٤٧)، و «القوانين الفقهية» ص (١٦١)، و «المهذب» (٢/ ١٠٦)، و «روضة الطالبين» (٥/ ٥٦٣)، و «المغني» (٧/ ٤٢٣)، و «الكافي» (٣/ ٢٤٠)، و «كشاف القناع» (٥/ ٤١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>