والفَرقُ بينَ التَّفويضِ والتَّوكيلِ في خَمسةُ أحكامٍ:
ففي التَّفويضِ لا يَرجِعُ ولا يَعزِلَ، ولا يبطلُ بجُنونِ الزوجِ، ويَتقيَّدُ بمَجلسٍ لا بعَقلٍ، فيَصحُّ تَفويضُه لمَجنونٍ وصَبيٍّ لا يَعقلُ، بخلافِ التوكيلِ في المَسائلِ الخَمسِ.
الرِّسالةُ بالطلاقِ:
إذا قالَ الزوجُ لرَجلٍ:«اذهَبْ إلى فُلانةَ وقُلَ لها: إنَّ زوْجَكِ يقولُ لكِ: اختاري»، فهو ناقِلٌ لكَلامِ المُرسِلِ لا مُنشِئٌ لكَلامِه؛ لأنَّ الرسولَ مُعبِّرٌ وسفيرٌ (١).
وقالَ المالِكيةُ: النِّيابةُ في الطلاقِ أربَعةٌ: تَوكيلٌ وتَخييرٌ وتَمليكٌ ورِسالةٌ.
(١) «تحفة الفقهاء» (٢/ ١٨٧، ١٩١)، و «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٤٢٢، ٤٢٣)، و «بدائع الصنائع» (٣/ ١١٧، ١١٩)، و «الهداية» (١/ ٢٤٣)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٤٥٢، ٤٦٤)، و «حاشية ابن عابدين على الدر المختار» (٣/ ٣١٤، ٣١٨)، و «اللباب» (٢/ ٩٢، ٩٤).