اختَلفَ الفُقهاءُ في السَّلامةِ مِنْ العُيوبِ الفاحِشةِ المُثْبتةِ لخِيارِ فَسخِ النكاحِ، هل هيَ مِنْ خِصالِ الكَفاءةِ في النكاحِ أم لا؟
فذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ وابنُ عَقيلٍ مِنْ الحَنابلةِ إلى أنَّ السَّلامةَ مِنْ العُيوبِ المُثبِتةِ للخِيارِ في النكاحِ مِنْ خِصالِ الكَفاءةِ في النكاحِ، فمَن به بَعضُها كالجُنونِ والجُذامِ والبَرَصِ لا يكونُ كفُؤًا للسَّليمةِ عنها.
قالَ المالِكيةُ: الكَفاءةُ مُعتبَرةٌ في النكاحِ في الحالِ، والمُرادُ بالحالِ السَّلامةُ مِنْ العُيوبِ التي يَثبتُ للزَّوجةِ بها الخِيارُ، بأنْ يُساوِيَها في الصِّحةِ، وهذهِ العُيوبُ هي: الجُنونُ والجُذامُ والبَرَصُ والجَبُّ والعُنَّةُ؛ لأنها نَقصٌ يُوجِبُ الخِيارَ (١).
وقالَ الشافِعيةُ: مِنْ خِصالِ الكَفاءةِ المُعتبَرةِ في النكاحِ السَّلامةُ مِنَ
(١) «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ٣٠٦، ٣٠٧) رقم (١١٤٣)، و «التاج والإكليل» (٢/ ٥٢٦)، و «مواهب الجليل» (٥/ ١٠٣)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ٢٠٥)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٥٨)، و «تحبير المختصر» (٢/ ٥٩٨، ٥٩٩)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٥/ ٢٥).