للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذهِ شُروطٌ عِنْدَ الحنفيَّةِ والحنابلَةِ وابنِ عَرفةَ مِنَ المالكيَّةِ، وسَيأتي بَيانُ ذلكَ مُفصَّلًا.

ولكلِّ رُكنٍ مِنْ هذهِ الأركانِ شُروطٌ يَنبَغي تَوافُرُها حتَّى يَصِحَّ الطَّلاقُ.

الركنُ الأولُ: المطلِّقُ:

يُشتَرَطُ في المُطلِّقِ ليَقعَ طلاقُهُ على زَوجتِهِ عِدَّةُ شُروطٍ.

بعْدَ اتِّفاقِهم على أنَّهُ إذا كانَ بالِغًا عاقِلًا حُرًّا غَيرَ مُكرَهٍ ولا غاضِبٍ جازَ طلاقُهُ (١).

الشرطُ الأولُ: أنْ يكونَ زوجًا:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّهُ يُشتَرَطُ في المُطلِّقِ أنْ يَكونَ زَوجًا، فلا يَصحُّ طلاقُ غَيرِ الزَّوجِ إلَّا بالوِلايةِ كما سَيأتي بَيانُ ذلكَ إنْ شاءَ اللهُ تعالَى.

والزَّوجُ: هوَ مَنْ بَينَهُ وبيْنَ المُطلَّقَةِ عقْدُ زَواجٍ صَحيحٌ (٢).

الشرطُ الثَّاني: أن يَكونَ بالغًا: (طلاقُ الصَّبيِّ)

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربعَةِ على أنَّ طلاقَ الصَّبيِّ غَيرِ المُمَيِّزِ لا يَصحُّ ولا يَقَعُ.

قالَ الإمامُ البَغَويُّ : واتَّفقَ أهلُ العِلمِ على أنَّ طلاقَ الصَّبيِّ والمَجنُونِ لا يَقعُ (٣). والمُرادُ بهِ الَّذي لا يُميِّزُ.


(١) «بداية المجتهد» (٢/ ٦١).
(٢) المصادر الآتي ذكرها.
(٣) «شرح السنة» (٩/ ٢٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>