للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في ما لا يُفسِد الصِّيامَ

ما لا يُفسِدُ الصِّيامَ:

أولًا: الأكلُ والشُّربُ في حالِ النِّسيانِ، وقد تَقدَّم ذِكرُه.

ثانيًا: الجِماعُ في حالِ النِّسيانِ، وقد تَقدَّم أيضًا.

ثالثًا: الاحتِلامُ:

قال ابنُ هُبَيرةَ : وأجمَعوا على أنَّ الصائِمَ إذا نامَ في يَومٍ من شَهرِ رَمضانَ فاحتَلمَ في نَومِه لا يَفسُدُ صَومُه (١).

وقال الإمامُ النَّوَويُّ : إذا احتَلمَ لا يُفطِرُ بالإجماعِ؛ لأنَّه مَغلوبٌ كمَن طارَت ذُبابةٌ فوقَعت في جَوفِه بغَيرِ اختيارِه (٢).

وكذلك لو احتَلمَ في اللَّيلِ وأمكَنه الاغتِسالُ قبلَ الفَجرِ ولم يَغتسِلْ.

وقال الماوَرديُّ : أجمَعت الأُمَّةُ على أنَّه إنِ احتَلمَ باللَّيلِ أو احتَلمَ في النَّهارِ فصَومُه صَحيحٌ (٣). لِحَديثِ عائِشةَ وأُمِّ سَلمةَ :


(١) «الإفصاح» (١/ ٤٠٩)، وانظر: «القوانين الفقهية» (٨١).
(٢) «المجموع» (٧/ ٥٠٩).
(٣) «المجموع» (٧/ ٥٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>