للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المَبحثُ الأولُ: شُروطُ المَضمونِ

لقد وضَع الفُقهاءُ لِلمَضمونِ ثلاثةَ شُروطٍ:

الشرطُ الأولُ: أن يَكونَ المَضمونُ حقًّا ثابِتًا:

صرَّح بَعضُ العُلماءِ بأنْ يَكونَ المَضمونُ حقًّا ثابِتًا لِصحةِ الضَّمانِ.

قال الإمامُ النَّوَويُّ : وشَرطُه -أي: المَضمونِ- كَونُه ثابِتًا (١).

ويَندرجُ تَحتَ هذا الشَّرطِ أربَعُ مَسائلَ:

المَسألةُ الأُولى: ضَمانُ ما لَم يَجِبْ.

المَسألةُ الثانيةُ: ضَمانُ الدَّرَكِ، ويُقالُ له أيضًا: ضَمانُ العُهدةِ أو الثَّمنِ.

المَسألةُ الثالِثةُ: ضَمانُ الأعيانِ المَضمونةِ.

المَسألةُ الرابِعةُ: ضَمانُ الأماناتِ.


(١) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>