للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، وإذا استَشارَ وظهَرَ أنَّه مَصلَحةٌ، استِخارَ اللهَ تَعالى في ذلك.

قالَ الحافِظُ ابنُ حَجرٍ الهَيثَمِيُّ: حتى عندَ التَّعارُضِ (أي: تَقدُّمِ الاستِشارةِ)؛ لأنَّ الطُّمأنينةَ إلى قولِ المُستَشارِ أقوَى منها إلى النَّفسِ لغَلَبةِ حُظوظِها وفَسادِ خَواطِرِها، وأمَّا لو كانَت نَفسُه مُطمَئنةً صادِقةً، إِرادتُها مُتخلِّيةٌ عن حُظوظِها، قدَّمَ الاستِخارةِ (١).

كَيفيَّةُ الاستِخارةِ:

ورَدَت في الاستِخارةِ حالاتٌ ثَلاثٌ:

الأُولى: وهي الأوفَقُ، واتَّفقت عليها المَذاهبُ الأربَعةُ، تَكونُ برَكعَتينِ مِنْ غيرِ الفَريضةِ، ثم يَدعُو الدُّعاءَ المَأثورَ بعدَها؛ لقولِ النَّبيِّ : «فَليَركَع رَكعَتينِ مِنْ غيرِ الفَريضَةِ» (٢).

الثانيةُ: تَجوزُ بالدُّعاءِ فَقط مِنْ غيرِ صلاةٍ إذا تَعذَّرت الاستِخارةُ بالصَّلاةِ والدُّعاءِ معًا، وبهذا قالَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ.

قالَ النَّوويُّ : قالَ العُلماءُ: تُستحَبُّ الاستِخارةُ بالصَّلاةِ والدُّعاءِ المَذكورِ، وتَكونُ الصَّلاةُ رَكعَتينِ مِنْ النَّافِلةِ، والظَّاهرُ أنَّها تَحصُلُ برَكعَتينِ


(١) «الفتوحات الربانية على الأذكار» (٣/ ٩٤، ٩٥) ط المكتبة الإسلامية.
(٢) «الأذكار» (١/ ٩٦)، و «أسنى المطالب» (١/ ٢٠٥)، و «ابن عابدين» (٢/ ٢٧)، و «حاشية الطحطاوي» (١/ ٢٦٢)، و «شرح مختصر خليل» (١/ ٣٨)، و «بدائع السالك» (١/ ٣٢٠)، و «المنهج القديم» (١/ ٢٨٧)، و «العَدَوي على الخَرَشي» (١/ ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>