للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرُّكن الثَّالثُ: آلةُ الذَّبحِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ كلَّ ما أنهَرَ الدمَ وفرَى الأوداجَ مِنْ حَديدٍ أو رَصاصٍ أو نُحاسٍ أو ذَهبٍ أو حَجرٍ أو خَشبٍ مُحدَّدٍ أو قَصبٍ أو زُجاحٍ فإنه يَحصلُ به الذَّبحُ ويَحلُّ الصَّيدُ المَقتولُ بها، إلا السِّنَّ والعَظمَ إذا لم يَكونَا مَنزوعينِ؛ لِما رواهُ رافِعُ بنُ خَديجٍ قالَ: «كنَّا مع النبيِّ في سَفرٍ فنَدَّ بَعيرٌ مِنْ الإبلِ، قالَ: فرَماهُ رَجلٌ بسَهمٍ فحَبَسَه، قالَ: ثمَّ قالَ: إنَّ لها أوابِدَ كأوابِدِ الوَحشِ، فما غلَبَكُم منها فاصْنَعوا به هكذا، قالَ: قلتُ: يا رَسولَ اللهِ إنا نَكونُ في المغازِي والأسفارِ فنُريدُ أنْ نَذبحَ فلا تَكونُ مُدًى، قالَ: أَرِنْ، ما نهَرَ -أو أنهَرَ- الدَّمَ وذُكِرَ اسمُ اللهِ فكُلْ، غيرَ السِّنِّ والظُّفرِ، فإنَّ السِّنَّ عَظمٌ والظُّفرَ مُدَى الحَبَشةِ» (١).

وفي رِوايةٍ عن رافِعِ بن خَديجٍ قالَ: قالَ النبيُّ : «كُلْ، يَعني: ما أنهَرَ الدَّمَ إلا السِّنَّ والظُّفرَ» (٢).

وعن عَديِّ بن حاتمٍ قالَ: قلتُ: يا رَسولَ اللهِ أرَأيتَ إنْ أحَدُنا أصابَ صَيدًا وليسَ معَه سِكِّينٌ أيَذبَحُ بالمَرْوةِ وشِقَّةِ العَصَا؟ فقالَ: «أَمرِرِ الدَّمَ بما شِئتَ واذكُرِ اسمَ اللهِ ﷿» (٣).

إلا أنهُم اختَلفُوا في السِّنِّ والعَظمِ إذا كانَا مَنزوعَينِ، هل يَجوزُ الذبحُ به بهمَا أم لا؟


(١) أخرجه البخاري (٥٢٢٤)، ومسلم (١٩٦٨).
(٢) أخرجه البخاري (٥١٨٧).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٢٨٢٤)، وابن ماجه (٣١٧٧)، وأحمد (١٩٣٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>