للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأصلَ تَحريمُ دُخولِ مَنزلِ الإنسانِ حتَّى يُوجَدَ الإذنُ في ذلكَ منه أو مِمَّنْ أَذِنَ له في الإذنِ في ذلك أو عُرِفَ رضاهُ باطِّرادِ العُرفِ بذلكَ ونَحوِه، ومتَى حَصلَ الشَّكُّ في الرِّضَا ولم يَترجَّحْ شيءٌ ولا وُجدَتْ قَرينةٌ لا يَحلُّ الدُّخولُ ولا الإذنُ، واللهُ أعلَمُ (١).

٥ - الاستِمتاعُ بالزَّوجةِ:

لا خِلافَ بَينَ العُلماءِ على أنَّ مِنْ حَقِّ الزَّوجِ الاستِمتَاعُ بِزَوجتِهِ والنَّظَرُ إِليها ومَسُّ أيِّ جُزءٍ مِنْ بَدَنِها، ولهُ الاستِمتَاعُ بِها في كُلِّ وَقتٍ وَحينٍ، وقَد تَقدَّمَ الكَلامُ علَى ذَلكَ مُفصَّلاً في المُجلَّدِ الرَّابِعِ عَشَرَ مِنْ كِتابِ النِّكاحِ.

٦ - منعُ الزوجِ زوْجتَه مِنْ كلِّ ما يَمنعُ الاستِمتاعِ أو كَمالَه:

للزَّوجِ أنْ يَمنعَ زوْجتَه مِنْ كُلِّ ما يَمنعُ الاستِمتاعَ أو كَمالَه، فيَجوزُ للزَّوجِ أنْ يُجبِرَ زوْجتَه المُسلِمةَ على الغُسلِ مِنْ الحَيضِ والنِّفاسِ؛ لأنَّ ذلكَ يَمنعُ مِنْ الاستِمتاعِ الَّذي هو حَقٌّ له، فجازَ له إجبارُها على ذلكَ؛ لأنَّ اللهَ تعالَى حَرَّمَ وطْءَ الحائضِ حتَّى تَغتسلَ بقَولِه تعالَى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، وكانَ للزَّوجِ إذا منَعَه الحَيضُ مِنْ وَطئِها أنْ يُجبِرَها عليهِ ليَصلَ إلى حقِّه منه.

وكذا لهُ أنْ يُجبِرَ الزَّوجةَ الذِّميةَ على الغُسلِ مِنْ الحيضِ والنِّفاسِ؛


(١) «شرح صحيح مسلم» (٨/ ١٨٣، ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>