للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحالاتُ التي لا تَسقطُ فيها حَضانةُ الأمِّ إذا تَزوَّجتْ:

الأمُّ إذا تزوَّجتْ لا تَسقطُ حَضانتُها في بَعضِ الحالاتِ:

أولاً: إذا لم يَطلُبِ الأبُ إسقاطَ الحَضانةِ عن الأمِّ:

نَصَّ عامَّةُ الفُقهاءِ على أنَّ المَرأةَ إذا تزوَّجتْ ولها طِفلٌ ممَّن طلَّقَها ولم يُطالِبْ زَوجُها بأنْ تَتركَ حَضانتَه ولم يُطالِبْ أبُ الطِّفلِ بحَضانتِه فلها أنْ تَقومَ بحَضانتِه وتَربيتِه، ونُقلَ الاتفاقُ على ذلكَ.

قالَ الإمامُ ابنُ القيِّمِ : ولا رَيبَ أنه لا يَحرمُ على المرأةِ المُزوَّجةِ حَضانةُ ابنِها إذا اتَّفقتْ هي والزَّوجُ وأقارِبُ الطِّفلِ على ذلكَ، ولا رَيبَ أنه لا يَجبُ بل لا يَجوزُ أنْ يُفرَّقَ بينَ الأمِّ ووَلدِها إذا تَزوَّجتْ مِنْ غيرِ أنْ يُخاصِمَها مَنْ له الحَضانةُ ويَطلبَ انتِزاعَ الوَلدِ (١).

وقالَ الإمامُ الصَّنعانِيُّ : وأما معَ عَدمِ طَلبِه فلا نِزاعَ في أنَّ للأمِّ المُزوَّجةِ أنْ تَقومَ بوَلدِها (٢).

وقالَ ابنُ قاسِمٍ : وأنها إذا نكَحَتْ سقَطَ حقُّها في الحَضانةِ، وذلكَ مع طَلبِ مَنْ تَنتقلُ إليهِ الحَضانةُ ومُنازَعتِه، وإلا فلِلأمِّ المُزوَّجةِ أنْ تَقومَ بوَلدِها بالاتِّفاقِ (٣).


(١) «زاد المعاد» (٥/ ٤٥٨).
(٢) «سبل السلام» (٣/ ٢٢٧).
(٣) «حاشية الروض المربع» (٧/ ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>