للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشافِعيَّةُ: وذلك لِتَكثيرِ مَواضِعِ سُجودِه، فإن لم يَنتَقِل إلى مَوضِعٍ آخرَ يَنبَغِي أن يَفصِلَ بينَ الفَريضةِ والنَّافِلةِ بكَلامِ إنسانٍ.

واحتَجوا على ذلك بما رُويَ عن السَّائِبِ بنِ يَزيدَ أنَّه قالَ: «صلَّيتُ مع مُعاوِيةَ الجمُعَةَ في المَقصُورَةِ، فلمَّا سلَّم الإِمَامُ قُمتُ في مُقامِي فَصلَّيتُ، فلمَّا دخلَ أَرسَل إلَيَّ فقالَ: لَا تَعُد لمَا فَعَلتَ، إذا صلَّيتَ الجمُعَةَ فلا تَصلهَا بِصَلاةٍ حتى تَكلَّمَ أو تَخرُجَ؛ فإنَّ رَسولَ اللهِ أَمرَنَا بِذلك، أَلَّا تُوصَلَ صَلاةٌ بِصَلاةٍ حتى نَتَكلَّمَ أو نَخرُجَ» (١).

وبقولِه : «أَيَعجِزُ أحَدُكُم أَنْ يَتَقدَّم أو يَتَأَخرَ أو عن يَمِينِه أو عن شِمَالِه في الصَّلاةِ؛ يَعني: في السُّبحَةِ» (٢).

الجَماعةُ في صَلاةِ التَّطوُّعِ:

الجَماعةُ سُنَّةٌ في صَلاةِ العِيدَينِ، قالَ النَّوويُّ: وهذا مُجمَعٌ عليه (٣).

وهي واجِبةٌ عندَ الحَنفيَّةِ، وفَرضُ كِفايةٍ عندَ الحَنابِلةِ، وسُنَّةٌ مُؤكَّدةٌ


(١) رواه مُسلِم (٨٨٣).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (١٠٠٦)، ويُنظر: «معاني الآثار» (١/ ٢٧٥)، وابن عابدين (١/ ٣٧١)، و «الطحطاوي على مراقي الفلاح» (١/ ٢١١)، و «عُمدَة القارِي» (٦/ ١٣٩)، و «الاستذكار» (٢/ ٩٣)، و «حاشية الدُّسوقي» (١/ ٣٢٠)، و «الذخيرة» (٢/ ٤٠٥)، و «المجموع» (٣/ ٤٥٥)، و «مغني المحتاج» (١/ ٢٢٥)، و «كشَّاف القناع» (١/ ٤٩٣)، و «الكافي» (١/ ١٤٦)، و «مطالب أولي النهى» (١/ ٦٩٦)، و «الشرح الكبير» (٢/ ٧٩)، و «فتح الباري» لابن رجب (٥/ ٢٦٣)، و «فتح الباري» لابن حجر (٢/ ٣٣٥).
(٣) «المجموع» (٥/ ٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>