الثاني: الحَلقُ أو التَّقصيرُ عندَ الحَنفيةِ والمالِكيةِ والحَنابلةِ.
وقال الشافِعيةُ في الصَّحيحِ: هو رُكنٌ.
وعلى هذا مَنْ ترك واجبًا من واجباتِ العُمرةِ كالسَّعيِ عندَ الحَنفيةِ والحَنابلةِ في قَولٍ، وكالحَلقِ عندَ الجُمهورِ خِلافًا للشافِعيةِ، والأشواطُ الثَّلاثةُ الأخيرةُ عندَ الحَنفيةِ فإنَّه يأثَمُ بهذا، ويَجبُ عليه الدَّمُ عندَهم (١).
سادِسًا: صِفةُ العُمرةِ:
مَنْ أرادَ العُمرةَ فإنَّه يَستعِدُّ بالإحرامِ بالعمرةِ متى بلَغ الميقاتَ أو اقتربَ منه إنْ كان آفاقيًّا -وهو مَنْ كان مَنزلُه في خارِجِ مِنطَقةِ المَواقيتِ-، أو يُحرِمُ من حيثُ أنشأ، أي: من حيثُ يَشرَعُ في التَّوجُّهِ للعُمرةِ إنْ كان ميقاتيًّا -وهو الذي يَسكنُ أو يَنْزِلُ في مَناطقِ المَواقيتِ، أو ما يُحاذيها، أو في المِنطَقةِ التي بينَها وبينَ الحَرمِ- أمَّا إنْ كان مَكيًّا أو حَرميًّا -أي: مِنْ أهلِ الحَرمِ- أو مُقيمًا أو نازِلًا في مكةَ أو في مِنطَقةِ الحَرمِ حولَ مكةَ، فإنَّه يَخرجُ من الحَرمِ إلى أقرَبِ مَناطقِ الحِلِّ إليه وُجوبًا، فيُحرِمُ بالعُمرةِ متى جاوَز الحَرمَ إلى الحِلَّ ولو بخُطوةٍ، لأنَّه يُشترَطُ الجَمعُ بينَ الحِلِّ والحَرمِ.
والأفضلُ له أنْ يُحرِمَ من الجِعرانةِ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ اعتمَر منها، ثم يليها في الفَضلِ التَّنعيمُ؛ لِأمرِه ﷺ عبدَ الرَّحمنِ بنَ أبي بَكرٍ أنْ يُعمِرَ أُمَّ المُؤمِنينَ عائشةَ ﵂ من التَّنعيمِ.