للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من مَسِّ الذَّكرِ يَتعلَّقُ به دونَ ما قارَبَه من العانةِ أو الأُنثَيينِ أو ما بينَ السَّبيلَينِ (١).

وذهَبَ الحَنفيةُ والمالكيةُ والحَنابلةُ في رِوايةٍ إلى أنَّه لا يَنتقضُ وُضوؤُه لقَولِ النَّبيِّ : «مَنْ مَسَّ ذكَرَه فليَتوضَّأْ» (٢)، فخَصَّ الذَّكرَ بالحُكمِ، وهذا ليسَ في مَعناه؛ لأنَّه لا يَقصدُ مَسَّه ولا يُفضي إلى خُروجِ خارِجٍ (٣).

الوُضوءُ من مَسَّ فَرجِ البَهيمةِ:

قالَ النَّوويُّ : ولا يَنقضُ مَسُّ فَرجِ البَهيمةِ عندَنا، وبه قالَ العُلماءُ كافَّةً (٤).

مَسُّ المَرأةِ فَرجَها:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ المَرأةِ التي مَسَّت فَرجَها هل يَنتقضُ وُضوؤُها أو لا يَنتقِضُ؟


(١) «المجموع» (٢/ ٥١)، و «الأوسط» (١/ ٢١٢، ٢١٣)، و «الحاوي الكبير» (١/ ١٩٦، ١٩٧)، و «المغني» (١/ ٢٣٢)، و «الإنصاف» (١/ ٢٠٩).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (١٨٠)، والترمذي (٨٢)، والنسائي (٤٤٤)، وابن ماجه (٤٧٩).
(٣) «الأوسط» (١/ ٢١٢، ٢١٣)، و «البحر الرائق» (١/ ٤٥)، و «الاستذكار» (١/ ٢٤٩)، و «البيان والتحصيل» (١٨/ ٤٥)، و «شرح مختصر خليل» (١/ ١٥٨)، و «القوانين الفقهية» ص (٢٢)، و «المغني» (١/ ٢٣٢)، و «الإنصاف» (١/ ٢٠٩).
(٤) «المجموع» (٢/ ٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>