للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنَّ الرَّجلَ قد يَملِكُ مَتاعَ المَرأةِ وتَملِكُ المَرأةُ مَتاعَ الرَّجلِ؛ إذْ لو استُعمِلَت الظُّنونُ لحُكمِ في دَبَّاغٍ وعَطارٍ تَداعَيا عِطرًا ودِباغًا في يَدَيهما أنْ يَكونَ لكلٍّ ما يَصلُحُ له، وفيما لو تَنازَعَ مُوسِرٌ ومُعسِرٌ في لُؤلؤٍ أن يُجعَلَ للمُوسِرِ، ولا يَجوزُ الحُكمُ بالظُّنونِ (١).

وقالَ الحَنابِلةُ: إذا تَنازَعَ الزَّوجانِ في مَتاعِ البَيتِ حالَ الزَّوجيةِ أو بعدَ الفُرقةِ أو تَنازعَ وَرثَتُهما بعدَ مَوتِهما أو أحَدُهما ووَرثةُ الآخَرِ، ولا بيِّنةَ لهما، حُكمَ بما يَصلُحُ للرِّجالِ من ثِيابِهم وعَمائِمِهم وسِلاحِهم ونَحوِ ذلك للرَّجلِ وما يَصلُحُ للنِّساءِ من ثِيابِهنَّ ومَقانِعِهنَّ وحُليِّهنَّ ومَغازِلِهنَّ ونَحوِ ذلك للمَرأةِ، وما يَصلُحُ لهما من الفَرشِ والحُصرِ والآنيةِ ونَحوُ ذلك فهو بَينَهما؛ لأنَّ الظاهِرَ أنَّ مَنْ يَصلُحُ له شَيءٌ فهو له، فرُجِّحَ قَولُه فيه كصاحِبِ اليَدِ، قالَ القاضِي: هذا إذا كانَت أيديهما عليه من طَريقِ الحُكمِ بأنْ يَكونَ في مَنزلِهما؛ فإنْ كانَ في يَدِ أحَدِهما المُشاهَدةِ فهو له، وإنْ كانَ في أيدِيهما فهو بَينَهما؛ لأنَّ اليَدَ المُشاهَدةَ أَقوى، فرُجِّحَ بها (٢).

تَرجيحُ إِحدى البَيِّنتَينِ على الأُخرَى:

اختَلفَ الفُقهاءُ في تَرجيحِ إِحدى البَيِّنتَينِ على الأُخرى، هل تَرجُحُ بكَثرةِ العَددِ أو لا؟ وهل تَرجُحُ بيِّنةُ مَنْ أَتى بشاهِدَينِ على مَنْ أَتى بشاهِدٍ


(١) «الأم» (٧/ ١٢٣)، «الحاوي الكبير» (١٧/ ٤٠٨، ٤٠٩)، و «البيان» (١٣/ ٢١٥، ٢١٦)، و «النجم الوهاج» (١٠/ ٤٥٠).
(٢) «المغني» (١٠/ ٢٧٢، ٢٧٣)، و «الكافي» (٤/ ٥٠٥)، و «شرح الزَّركشيّ» (٣/ ٤٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>