للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورَوى مُسلِمٌ عن عَمرِو بنِ العاصِ أنَّ رَسولَ اللهِ قال: «فَصْلُ ما بينَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ» (١).

٢ - تأخيرُ السُّحُورِ إلى وَقتِ السَّحَرِ:

قال الإمامُ النَّوَويُّ : اتَّفَق أصحابُنا وغَيرُهم من العُلماءِ على أنَّ السُّحورَ سُنَّةٌ، وأنَّ تأخيرَه أفضَلُ، وعلى أنَّ تَعجيلَ الفِطرِ سُنَّةٌ بعدَ تَحقُّقِ غُروبِ الشَّمسِ؛ لأنَّ فيهما إعانةً على الصَّومِ، ولأنَّ فيهما مُخالَفةً لِلكُفَّارِ. ولأنَّ مَحلَّ الصَّومِ هو النَّهارُ، فلا مَعنى لِتأخيرِ الفِطرِ والامتِناعِ من السُّحورِ في آخِرِ اللَّيلِ، ولأنَّه بغُروبِ الشَّمسِ صارَ مُفطِرًا، فلا فائِدةَ في تأخيرِ الفِطرِ (٢).

والدَّليلُ على ذلك ما في الصَّحيحَيْن عن أنَسِ بنِ مالِكٍ أنَّ زَيدَ بنَ ثابِتٍ حَدَّثَهُ: «أَنَّهُمْ تَسَحَّرُوا مع النَّبيِّ ثُمَّ قَامُوا إلى الصَّلَاةِ. قُلتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قال: قَدْرُ خَمْسِينَ أو سِتِّينَ، يَعْنِي آيةً» (٣).

وفي الصَّحيحَيْن عن ابنِ عُمَرَ قال: كان لِرَسولِ اللهِ مُؤذِّنان: بِلالٌ وابنُ أُمِّ مَكتومٍ الأعمى، فقال رَسولُ اللهِ : «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حتى يُؤَذِّنَ ابنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» قال: «ولم يَكُنْ بَيْنَهُمَا إلا أَنْ يَنْزِلَ هذا وَيَرْقَى هذا» (٤).


(١) رواه مسلم (١٠٩٦).
(٢) «المجموع» (٧/ ٦٠٤).
(٣) رواه البخاري (٥٧٥، ١٩٢١)، ومسلم (١٠٩٧).
(٤) رواه البخاري (٦٢٣)، ومسلم (١٠٩٢) واللفظ لمسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>