للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طهُرَت قبلَ الفَجرِ أو بعدَه؛ فإنَّها تُمسكُ -أي: تَصومُ- وتَقضي لاحتِمالِ طُهرِها قبلَه، والقَضاءُ لاحتِمالِه بعدَه (١).

وذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّه متى انقطَعَ دَمُ الحَيضِ وجَبَ عليها الصَّومُ ولم يَذكُروا فَترةً مُعينةً كالحَنفيةِ والمالِكيةِ.

قالَ النَّوويُّ: وإذا انقطَعَ الحَيضُ ارتفَعَ تَحريمُ الصَّومِ، وإنْ لم تَغتسِلْ.

وقد صرَّحَ الشافِعيةُ بأنَّه إذا نَوت الحائِضُ صَومَ غَدٍ قبلَ انقِطاعِ دَمِها ثم انقطَعَ لَيلًا صَحَّ إنْ تَمَّ لها في اللَّيلِ أكثَرُ الحَيضِ، وكذا قَدرُ العادةِ في الأصَحِّ.

وقد صرَّحَ الحَنابِلةُ أيضًا في الأصَحِّ عندَهم بمِثلِ هذا، فقالوا: لو نَوَت حائِضٌ صَومَ غَدٍ وتَعرفُ أنَّها تَطهرُ قبلَ الفَجرِ صَحَّ صَومُها لمَشقةِ المُقارنةِ (٢).

الطَّوافُ للحائِضِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ الحائِضَ لا تُمنعُ من فِعلِ شَيءٍ من أفعالِ الحَجِّ غيرِ الطَّوافِ بالبَيتِ، ويَحرمُ عليها إنْ هي طافَت؛ لحَديثِ عائِشةَ


(١) «حاشية الدسوقي» (١/ ٨١٣)، و «الثمر الداني» (١/ ٢٩٧)، و «تفسير القرطبي» (٢/ ٣٦٩).
(٢) «روضة الطالبين» (١/ ١٣٧)، (٢/ ٣٧٢)، و «مغني المحتاج» (١/ ٣٢٦)، و «حاشية الجمل» (٢/ ٣٣٥)، و «حاشية البجرمي» (٢/ ٨١)، و «نهاية المحتاج» (٣/ ١١٨)، و «كشاف القناع» (٢/ ٣٠٩، ٣١٥)، و «مطالب أولي النهى» (٢/ ١٨٦)، و «الإنصاف» (٣/ ٢٩٤)، و «فتح الباري» (١/ ١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>